مت ... .قاعداً ؛ سرقوا قانونك .. وسرقوا الدستور؛ وأنت بدون 1-3
    الأربعاء 7 مارس / أذار 2012 - 00:16
    أحمد صادق
    المتقاعد البدون حقوقهم خارج أحكام القانون والدستور سلبا ً ولغيرهم خارجهما يتنعموا بالثروة دون اصحابها !
    لاتنفع القوانين النافذة ورغم صدور قرارات قضائية للتمييز ؛ تعد الحقوق مكتسبة للقوانين النافذة طالما لم تلغ أو تعدل ؛ لا بل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يعمل بها لانها نافذة ؛ والقرار هنا يلزم العمل بقوانين الخدمة

    ولأنك بدون وخارج القانون لا بل المتقاعد خارج على القانون ؛ ولهذا خارج عن إستحقاق الدستور ولا حقوق له

    وعند إستعراض مجريات الاحداث ومنذ سلم الموظفين عام 2004 وخروج المتقاعدين بتظاهراتهم تحقق من وقتها إنهم بدون وليس  لهم قانون وتقرر لهم 125 الفا  لثلاثة اشهر ؛ بعد منح الطوارئ من سلطة الائتلاف وما تقرر  أيضا يعتبر منح طوارئ وسميت كذلك ؛ وأملا ووعدا وإنتظاراً وصبرا لتشريع قانون ؛ جاء المخاض بعد  إنتظار عشرون شهرا لتشريع القانون 27 لسنة 2006 نافذا في 17 / 1/ 2006  مات كموت المتقاعد..قاعدا   من أجل تعديله عشرون شهراً أخرى ومجموع قعوده  3,5 سنة  إن صح التعبير بلا حراك مات قاعداً ايضاً !

    لنستعرض الاعوام ونقارن ! مجريات الاعوام ال ثمان العجاف ؛ كأم عمير وقصتها كما حفظناها ؛ فأم عمير بخير  لاينقصها سوى الخام ( الملابس ) والطعام ولا يأويها دار ! يا ويل من عمل بها وقد عميت عيونها من نقل الماء لقبر عمير وقد مات جملها من كثرة نقل الماء ؛ قصة يعرفها جيل الخمسينات في قراءة الرابع إبتدائي !

    فالمتقاعد كأم عمير لاينقصه شيئ  يستحق الصدقة  وحقوقه محبوس ٌ عليها ؛ يتحكم بها البنك الدولي وهو ضحية  شروط البنك الدولي حتميتها وضحيتها المتقاعد وغيره معفوٌ منها ؛ وإن تجاوزا على حق الضحية الدستوري .

    لنرى كيف المتقاعد بدون وخارج إطار أحكام القانون والدستور لا بل الدستور منتهك أمام شروط البنك الدولي ؟

    كيف ذلك ؟ الشواهد ليست قليلة فإنتهاك الدستور بما لايقل عن 20 مادة ؛ ولا إعتبار لتشريعات نافذة ، ولا إعتبار لقرار قضائي أو لأسس التشريعات وأحكامه والاعراف البديهية ؛ وخارج أحكام القانون المدني 40 وقانون الاثبات ؛ ولا ما جاء من حقوق مكتسبة لأحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانوني التقاعد رقمي 33 لسنة  1966 والتشريع لقانون 27 لسنة 2006 وما تحقق بمشاركة المتقاعدين وتثبيتهم للمادتين 7 و19 ولم يكونا  في  المسودة وحققا افضل مكسب لتقاعد المستمرين ولكن من راتب التعليمات غير الدستوري وما جاء لهم في المادة 29 / منه ؛ ومعالجتها رفع التسكين وإلغاء ما تم تنزيل درجة تعيينهم و العمل بالمادة 7  ليتساووا مع المتقاعدين القدامى وإستحقاقهم فيه بالمادة  19 من القانون قبل التعديل وقد ألغيت بالتعديل ، لماذا ؟

    فماذا يعني وما الذي تحقق قبل وبعد تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وضياع الحقوق لاجل عين البنك الدولي

    علينا إستعراض الاجراءات تسلسلا ً منذ نيسان 2004 وتظاهرات إحتجاج المتقاعدين ؛ وضياع حقوق الموظفين بالتعليمات الصادرة في 30 /4/2004 تجاوزا على احكام قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وحقوقهم المكتسبة وما تحقق للمتقاعدين بين نيسان وتموز لمنح طوارئ  عشرين دولاراً شهريا ثم تخصيص 125 الفا  دينار لثلاثة اشهر ؛و تحقق للبدون تخفيضا لما تقرر  من راتب أقرانهم المخفض  من إستحقاقف الدرجة الاولى – أ ؛ب الى نهاية الدرجة الثالثة ورغم صدور قرارات تمييزية لصالحهم وفق إستحقاق مكتسب في قانون الخدمة  24 /960

    تقرر للمتقاعدين بقرار رئاسة الوزراء 445 الفا شهريا وفق راتب أقرانهم  الوظيفي نهاية الدرجة الثالثة  552 الفا وظيفيا ؛ إعترضت دائرة التقاعد والمالية وأعضاء مجلس الحكم وتقرر 345 الفا من بداية الدرجة  الثالثة  وراتبها 444 الفا؛ رغم صدور قرار مبكر  للهيئة التمييزية الموسعة بالرقم 115 في 10/10/2004 العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة كونها لم تلغ او تعدل ؛ وواجبُ مماثلة قوانين الخدمة والتقاعد والعمل بها ؛ ورغم حقوقها مكتسبة وفق  الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة 126 لايجوز تغييرها أو تعديلها إلاعام 2014 !؟

    ورغم ما جاء صراحة باحكام قانون الخدمة والتقاعد 33 / 966 والمادة19 بقانون 27 /2006 قبل التعديل يتماشى مع الفصل الثاني من الدستور والمادة 126 منه ؛وتقرر بقرارين تمييزية عام 2004 و2008 بالحقوق المكتسبة للقضاة وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لحقوقهم المقررة ولم يتحقق ذلك للمتقاعدين ! يتبع غداً
                      مت ... .قاعداً ؛ إنك بدون         2 -3
    لايشفع لك دستور وقانون أو قضاء
    أية تشريعات وإجراءات هذه ما لزيد يعطى لعمر ؛ ويحرم زيدٍ من حقوقٍ مكتسبة ؛ ويشرع لعمرٍ ما ليس له  !!

    لقوانين الخدمة والتقاعد أسس وأحكام ثابتة ويؤخذ بها  كأعراف تشريعية وقد  مضي  عليها تسعة عقود منذ عشرينات القرن الماضي ، وبداية الحكم الوطن وأول  قانون عام 922 ؛ وتعديلاته للاعوام 935و940 و958 وإستقر بقانون 24 لسنة 1960 النافذ  ويعد قياسا  مع تعديلاته وقد دمج الاسمي مع  غلاء المعيشة المخصصات عام  1980 وقد تبلور قانون التقاعد  33لسنة 1966 الكامل ويعتبران مع قانون  قانون الملاك رقم 25 / 1960 ؛ أساسا بما جاء فيهما  من أحكام ؛ وأحكامها تسري على الجميع دون تمييز.؛  قياسا عند التشريعات اللاحقة .
     والتشريعات دستورياوما جاء على لسان الدكتور السنهوري والقانون المدني الرقم 40 لسنة1951 وجاء فيه :   
     المادة -1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها   المادة 2    لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .   و المادة 3     ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.   
     المادة 10 لايعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع إلا إذا نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك .    ويمكننا بداية القول يجب ان يسري التشريع على الجميع ويكون عاما ومطلقا    
    و ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960  الفصل الأول       الأحكام العامة والتعاريف
    المادة 1 – 1 تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف    2- تشمل هيئة الوزراء أحكام المواد...
      المادة 2   يقصد في هذا القانون بتعبير
     الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
    المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية أو من قبل وزير المالية   
    إذاً للموظف صفة وشروط وأستحقاق وفق أحكام تشريعية وعلى أساسها يكون إستحقاق التقاعد ؛ وأهمها الصفة الوظيفية  
      وجاء بالمادة 8  تراعى في التوظيف الشروط التالية : 1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك    3- لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .
    المادة 62 اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
    المادة 61 :  1- لوزير المالية ان يضمن الموظف او المستخدم بالاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اعماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وللموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .
    2- لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
    المادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . ملاحظة التقاعد بلا مخصصات
    ادناه المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة1966 الملغى بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ( لماذا وهل عدل للافضل ؟
    المادة 13 -اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
    .2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
    أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة الموظف يستحق مكافأة لخدمة أقل من 15 سنة

    وجاء بقانون التقاعد 27 / 2006 المعدل المادة -1- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا هـ- الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمـــــــة التقاعدية .
    المادة -5- ثالثا - مدة خدمه الموظف قبل إكماله الثامنة عشر من العمر ما لم ينص القانون على خـــــــــلاف ذلـــك
    رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند( ثانيا ) مـــــــــــن
    المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها  0
    المادة -5-  يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي :
    المادة -6- أولا : يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمتــــــــــــــــه
    التقاعديه لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه
     و مرجع  صحة التشريع  الدستور والاحكام يجب  أن تكون مطلقة وعامة ولا تتجاوز على الحقوق المكتسبة او روح  الدستور التي تهيمن عليه ؛ وتعليمات سلطة التنفيذ يجب أن تستند لقانون أو بناء عليه وإلا تكون باطلة
    نثبت القرارات التمييزية لشورى الدولة وهي سندات  تبطل االتعليمات و التي نحتكم بها على القرارات الادارية المعدومة
    وجاء بالدستور في المادة (100):  يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن
     جاء بالدعوى التمييزية           تاريخ القرار          المبدأ القانوني
    160/انضباط/تمييز/2007      3/12 /2007
             ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .    والقرار الاتي إقرار آخر بعدم قانونية تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004
    فجاء بقرار هيئة  رئاسة الوزراء  المرفق الرقم 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت عما كانت عليها قبل 9/4/2003 ؛ والامر  توافقا مع المادة99 إثبات وفقا له جاء بالقرار  160 تمييزي لشورى الدولة

    وما جاء بقرار الهيئة العامة   بصفتها التمييزية  4 /ربيع الاول/1427هـ   رقم الاعلام ( 85 ) 3/4/2006 م                                                     
    41/انضباط/تمييز/2006          المبدأ القانوني
        ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري .
                            
     أما قرار الهيئة العامة  بصفتها التمييزية                      25/ذي القعدة/1427هـ                                       
    رقم الاعلام (289)                   18/12/2006م       287 / انضباط / تمييز / 2006              
    ــــ المبدأ القانوني ــــ  ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .
    وفي القرار 25/انضباط/تمييز/2007  26/3/2007 ان العمل القانوني الصادر من احدى وحــدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكـون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكــون باطلاً ولا يرتب اثراً قانونياً .

    الهيئة العامة        بصفتها التمييزية           28/شـوال/1427هـ                                        
       رقم الاعلام ( 280 )      20 /11 /2006 م    280 / إنضباط /تمييز / 2006                                                    
    ــــ المبدأ القانوني ــــ       إن القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية

    32/انضباط/تمييز/2007       30/4/2007          ان نص الفقرة (أ) من المادة الخامسة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تقضـى بمنـح الموظف المنتهية خدمتـه بتنسيق الملاك او المحال الى التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل الرواتب الاسمية للاجــازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة .
    وجاء بقانون الاثبات الرقم 107 لسنة  1979   في المادة 98
    ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
    المادة 99   اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
    ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
    ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
     جاء بقانون الخدمة 24 /960 بمادتيه 3 الفقرة 5 والغيت بسلم 2008 والمادة  19 الفقرة2 / منه نافذة  وأخذ بها امر سلطة الائتلاف 30 وجاء فيه بنفس المادة 3 والفقرة 5 ومضمونها تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغيير وإن كانت درجته أعلى من الدرجة التي جاءت بالسلم الجديد ويعتبر راتبه شخصيا ؛ والامر يكون نافذا لما بعده .     وخلاصة الاحكام التمييزية  [الخطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه الاخطاء على فرض وقوعها ]   هذا وجاء في القرار 287 / انضباط / تمييز / 2006   
    ــــ  ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً  ؛ وجاء بالقرار 41/انضباط/تمييز/2006 : ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري .
     وتعتبر قرار ات معدومة  : إن القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية ؛ وتعليمات 30/4/2004 باطلة وتعود لاصلها كما كانت ولا  أثر قانوني والتسكين لاسند  قانون له كما جاء بالقرارين 160 و310 أعلاه .            
    وما تحقق من مركز وظيفي وحقوق بالدرجة التي أكتسبت قبل 9/4/2004 تبقى كماهي حقوق شخصية مكتسبة 
    ويمكننا خلاصة ما جاء بالمادة 99 ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم  فما جاء بالمادة 3 فقرة 5 من قانون الخدمة الرقم 24/960 : تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغيير
                
     بعد تثبيتنا إستحقاق الوظيفة وأسس أحكام القوانين وقرارات تمييزية  نتمنى مطالعتها وسيتم تشريحها بالقادم  .
     3-3 فلن تموت ... .قاعداً ؛وإنك لست  بدون   ؛  حقوقك دستورية  وفق  الفصل الثاني منه  ولن تتقادم مع الحياة
                      لن تموت ... .قاعداً ؛وإنك لست  بدون       3- 3
    حقوقك دستورية  وفق  الفصل الثاني منه
    لنسلم أمراً وننهي جدلا  ونحن في يقين الحقوق الوظيفية والتقاعدية وضعها القانوني سليم وما شذ عنها زائل .
    ولنكن على يقين الحقوق التقاعدية مكتسبة حقوقها دستورية وفق الفصل الثاني من الدستور والمادة 126 منه ؛ ووفقا لذلك جميع ما جرى ولغاية هذه اللحظة من إجراءات وتشريعات باطلة منقوضة يجب أن تعود مع فروقاتها

    ورغم عشرات الكتاب طرحوا ما جاء لهم من حقوق دستورية وما جاء لهم بالاحكام ؛ونقطة الانعطاف بين الحق والباطل وقمتها تعليمات السلم الوظيفي التي جاءت بسلم 2004 بتاريخ 30/4/2004 هي فاصل الحق والتجاوز

    والنقطة الثانية التشريعات الغير مسؤولة والتي لاتأخذ باحكام  القوانين والشريعات وإستحقاقتها ؛ لابل لاتنظر لما
    إستوجب من حقوق مكتسبة لايجوز تجاوزها  والادق هي في غياب عن معرفة ذلك أصلا  وبعضا بمعرفةً منها .

    وفي جوانب عديدة أخذت التشريعات وضعا مغايرا لأسس التشريعات والتي ليست فيها غموض ولا تغيب عن نظر المرء العادي ؛ فليس بالامكان غياب معرفة الاوليات الوظيفية ؛ وأهمها التوظيف وفق الملاك ؛ وما جاء خارجا عنه يفصل ؛ ومبدأ الشهادة والمدة لايمكن باي حال تجاوزها ؛ ونرى العديد منها والعجيب في التشريع !

    السر العجيب التمسك بشروط البنك الدولي ؛ وغير خافٍ الرواتب التقاعدية أمنها الموظف بصندوقه ،ولاعلاقة لها بالميزانية ؛ والصندوق ملكية خاصة خلافا للدستور تم الاستيلاء عليها ؛ وإعادة اموال وعقارات الصندوق واسهمه وما ينتج من فوائدها وأرباحها وقد غصبت ولا بد للغاصب  إعادتها وصرف التقاعد منها ولاعذر لذلك .

    ولابد من إستعراض ما يعزز تلك الحقوق وبشكل مختصر وسريع نورد أهم أحكام التمييز وهي ملزمة لما يماثلها والامر المسلم الاحكام تسري على الجميع ولا يجوز الاخذ بنقيضها لطرف آخر ؛ ونختصر ما جاء  من  مواد في  القانون المدني تسري أحكام التشريع على الجميع وما جاء خلاف القياس لايقاس عليه ؛ ونفاذها بعد النشر .

    وفي الحقوق المكتسبة الوظيفية وما جاء بقانون الخدمة بمواده 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة2 وعمل بها الامر 30 لسلطة الائتلاف وما جاء بمواد قانون الاثبات يؤكد الحق المكتسب والاحكام حجة من حجج الاثبات وما تحقق للراتب الوظيفي بحكمه لايجوز التجاوز عليه ولا بد لنا من معرفة الاستحقاق وفق الشهادة والمدة وكما يلي :
     1-  تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة ونهاية إستحقاقها الدرجة الاولى – أ – بمضي 27 سنة .
    2- تعيين شهادة الاعدادية الدرجة السابعة والمعهد بالمرتبتين الاولى والثانية منها ونهاية الاستحقاق الدرجة الاولى – ب -  بمضي 31و30 و29 سنة ونؤكد جميعهم يستحقوا هذه الدرجة وخلافا لذلك ما جرى بعدها
    3- تعيين شهادة المتوسطة بالدرجة الثامنة ونهاية استحقاقها نهاية الدرجة الثانية بمضي 28 سنة .
    4- إستحقاق مدير مؤسسة 1,3 من آخر السلم المعمول به والمدير العام والمدير أعلاهما  1,17 % من السلم

    نقطة التحول غير الدستوري تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/ 2004  وتجاوز الحقوق المكتسبة  تخفيض درجة التعيين درجة واحدة والتجاوز على مدد الخدمة بين 10-14 سنة وتنزيل التسكين بين2-4 درجة والمدير العام 5,5 مرة  تجاوزات دستورية  باجراءات وتشريعات لراتبي الوظيفة والتقاعد حصرا مالايقل عن 23 مادة .

    ورغم القرارات التمييزية التي تصدر للصالح الوظيفي والتقاعدي يتم إهمالها ؛ ووصل الامر عدم تنفيذ التشريع ؛ ونشير للقرارات التمييزية وقد ذكرناها في الجزء السابق وأهمها القرار 160 في تموز 2006 والقاضي إعادة التسكين وفق الحق المكتسب لان الاجراء لاسند له من القانون ؛ وجاء بعده القرار 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ وما يوضح إن التعليمات باطلة معدومة لاأثر لها

    وما جاء بخصوص الحقوق التقاعدية وبوقت مبكر القرار التمييزي 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛والمادة 130 الدستورية جاء فيها المضمون وإضافة تجاوزا المادة 129 عدم العمل بقانون التقاعد 27/2006 والذي يؤكد الحق المكتسب وما تحقق للمتقاعد في المادة 19 / منه تحتسب الحقوق التقاعدية لمن تقاعد قبل هذا القانون وفق القوانين النافذة قبله ؛ وهل يحتاج تأكيد الحقوق المكتسبة لبرهان

    ونتيجة لما إستعرضناه في الاجزاء الثلاث [ مت ... قاعدا ؛ وإنشاء الله سوف نتمسك بحقوقنا ؛ وأمامنا الحكم في الدستور وما جاء بالمادة 93 ثالثا ؛ وما ضاع حق وراءه مطالب ] فلن تموت ... قاعدا ؛ وأنت لست بدون
    إفتح مدونة الحقوق التقاعدية بالرابط الاتي : وعند فتحها إبحثوا عن مواضيع الشهر 1و2 بالبحث وإنقر كلمة نفذ
    http://www.almalafnews.com/rpension/index.php?aa=news&id22=2363
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media