حكاية التقاعد ظٌلْمٌ مُسْتَديمْ وتجاوز على الدستور متى ينتهي
الجمعة 4 يناير / كانون الثاني 2013 - 21:48
حسن المنصوري
لاحاجة لبيان التجاوزات القانونية والدستورية أصبحت معلومة ؛ وتشترك فيها سلطتي التنفيذ والتشريع . والتجاوزات لاتقتصر على التشريع والتنتفيذ المخالف لاحكامه ؛ يتعدى ذلك بعد ان يقضي القضاء فلا ينفذ . إن التشريع يًعَدْ إنقضاضاً على الاسس التشريعية ومنه ضياع الحقوق المكتسبة يعطي زيدا ويقطع عن عمر
معيار الشهادة والمدة معدومة ؛ خدمة بين أربعة اشهر وأربع سنوات يشرع له ضعف لمن لديه أربعون ! لماذا يقضي القضاء لحقوق عمر المكتسبة والدستور يؤكدها تحقيقا للاحكام التي تعتبرحجة من حجج الاثبات ترفض وما أعطي لزيد خلافا الأحكام والدستور؛ ينبري الجميع وضمنهم سلطة التشريع مساندتها وإعادتها
التجاوزات على الدستور ونشير للتشريع قبل التنفيذ دعوى لإلغاء الدستور ؛ ألتجاوز بلغ أكثر من عشرون مادة ؛ إضافة لتجاوز سلطة التنفيذ وقف العمل بالتشريع بعد نشره والتطبيق خلافا لاحكامه وأحكام القضاء
ومن أجل رفع المظلومية وإعادة هيبة الدستور والقضاءالعودة لاسس التشريع والعمل وفق الاحكام النافذة وألاحكام القضائية التي تشير لها ؛ وتشير للخلل الحاصل في تطبيق الاحكام والتعليمات والاوامر والقرارات .
الامر المطلوب لاستعادة هيبة الدستور ؛ تأتي من رد المظلومية عبر وسائل القانون وما جاء به القضاء .
والخطوات سهلةٌ ويسيرة ؛ وهي ليست طروحات بل تطبيق ٌ للاحكام والحقوق المكتسبة وفقا للتشريعات .
ويتطلب ذلك مراجعة دقيقة لرفع جميع التجاوزات والامتثال للاس التشريعية وما قضى القضاء لها والدستور.
ويتطلب العمل بهذه الخطوات المراجعة والمتابعة تاريخيا للاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/2003
أولا مادة الدستور 130وقضاء التمييز رقم 115 في 10/10/ 2004 تؤكد العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 والتقاعد 33 لسنة 966 نافذة لم تلغ أو تعدل ! ثانيا : ما جاء بقانون الخدمة والاحكام المتضمنة لإستحقاق الشهادة والمدة والتسكين حق مكتسب ولايجوز تجاوزماجاء بالمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . ورغم إمتثال الامر 30 لسلطة الاحتلال نعم حيث فترة فرض الانتداب وهي مسؤولة عن الرواتب دوليا جاء الامر متوافقا مع مضمون التشريع وتقيد بالحق المكتسب وإعتمد نفاذه بعد نشره ؛ طبق خلافا له ؛ ثم جاء قضاء التمييز بالرقم 160 في 7/12/2006 وإعتبر التسكين غير قانوني وكذلك الامر الصادر من هيئة الوزراء بالرقم 310 في 15/ 3 / 2009 وامره بإعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 2003 تم التجاهل ثالثا : تعطيل القوانين النافذة خلافا لمادة الدستور 130 عدم العمل بها وللمادة129 وتعطيل نفاذ التشريع ؛ وتعطيل القضاء وما جاء العمل بالقوانين النافذة ؛ وتعطيل قرار المحكمة العليا بتاريخ 17/1/2007 العمل بالتشريع الذي نشر لقانون التقاعد 27/2006 ملزم رغم عدم صدور تعليمات له ؛ تم عدم الامتثال جميبع ما تقدم . وأخيرا نود توضيح وجهة نظر قانونية ودستورية إزاء ما يتكرر وفي كل سنة قبل الميزانية راجعوا التصريحات لعام الماضي وقبل ستة أشهر من الان والوعود لتشريع تقاعد جديد سرعان ما يرحل للقادم .
الامر المطلوب مراجعة التجاوزات وما تقدم بيانه ؛ ولا بد العمل بوجه قانوني تشريعي يتوافق مع الدستور ؛ والامر بكل بساطة ولا حاجة لتشريع جديد فقط متابعة كيفية التوافق مع الدستور ورفع التجاوزات ؛ بدايةً نؤكد تعديل القانون فيه تجاوزات لاحصر لها وهي تكريس لما تقدم ؛ فالخطوة الاولى إلغاء التعديل وبديهي العمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل ؛ وإلغاء التعليمات التي قضى بها القضاء؛ ومداخلة تشريعية لالغاء المادة 29تبعا لذلك يتساوى الموظفين المستمرين مع القدامى وليس العكس والعمل بالمادتين 7؛19