السادة سلطتي التشريع والتنفيذ والمفوضية العليا لحقوق الانسان والادعاء العام وجميع السلطات الاخرى وUNAMI والاعلام
    سياسة الرواتب إدارية ضياع للحقوق وهدر للمال العام
    الأثنين 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2014 - 06:01
    محمد صبيح البلادي
    دراسة ثقافة حقوق المواطن الدستورية
    وحقه الدستوري بالمادة 93
    سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 مخالفة لمواد الدستور93و94و13  ؛ لاتعمل بالاحكام النافذة والتشريع بعد نشره ؛ ولاتنفذ قرارات القضاء التمييزية وإن كانت للمحكمة الاتحادية العليا ؛ ولا تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ؛ والتشريع لايأخذ بالمبادئ والاْسس وقياسات الاحكام الوظيفية والمدنية ؛ ويتجاوزها ؛ وبتجاوزها أيضا تجاوز على الدستور ويكون التشريع باطلا كما الاجراء

    وأبرز التجاوزات على أحكام القوانين الوظيفية والمدنية تنحصر أهمها بالاتي :
    أولا القوانين الوظيفية لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وتعليماتها بالاتي
    1- المركز القانوني الوظيفي وهو حق قانوني مكتسب وفق الشهادة والمدة ولا يجوز تجاوزه ؛ جاء بالمادة 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة  2 من( ق . خ.م ) وتعليمات الملاك 450 العدد2 وجاء الامر 30 لسلطة الاحتلال وفق ما تقدم والقرار التمييزي الرقم 160 في 5/12/2007 ؛ وإعمام هيئة الوزراء بالرقم 310 في 15/3 /2009 بإعادة الدرجات الى ماكانت عليه كونها لاتستند لقانون ؛ وتتجاوز بعض مواد القوانين المدنية كالقانون المدني العراقي الرقم 40 بسنة 1951 حصرا في المواد  ( 1؛ 2؛3؛10 ) وبعض مواد قانون الاثبات حصرا بالمواد (98؛99؛103 ؛105 ؛ 106 ) وبعض مواد قانون شورى الدولة في المادتين (20 و21 ) وتعليمات سنة2005 وعلى ضوء ما تقدم فإنها تتعارض مع الفانون الاعلى وتتجاوزه ؛ فتكون باطلة وفق مادتيه 13 و93 ؛ وكما جاء في مادة الاثبات 99 الفقرة ثالثا / كأنما لم تكن ونعود لاصلها كنا كانت !
    هذا والمستند رقم – 1- دراسة الاستاذ عايد تمثل في بيان واضح الاجراءات إدارية باطلة  ؛ كما ووقف العمل بالقوانين النافذة والتشريعات بعد نشرها خلافا لمادتي الدستور 13و129 ؛ وإمتناع الموظف عن تنفيذ الاحكام ؛ وإيقاع الضرر المادي للاستحقاق القانوني يعرضه الى أحكام قانون العقوبات العراقي الرقم 111 في 1969 والمواد ( 329 و331 ) و يتم الامر بسياسة مرسومة
    2- وفي الحالة التقاعدية  تم التجاوز على الحقوق الدستورية المكتسبة وفق مادة  الدستور126 والتي لاتتقادم حقوق المتقاعد مدى الحياة سواءً ما جاء بمضمونها أو بموادة قوانين التقاعد النافذة ضمن قانوني التقاعد 33 لسنة 1966 والقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل بالتعاقب وحصرا بالمواد ( 9- 20 ؛ 43 – 21 ؛ والمادة 24 من قانون التقاعد 27 يقابله القرار  158 في تموز عام 2001 بعدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ) يتم  العمل إداريا خلافا للدستوروالا حكام النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004ومتوافقا ومادة الدستور130 كما وبوضوح جاء فيه الامر  30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالراتب التقاعدي
    3-  بعد وقف العمل بقوانين الخدمة والملاك والتقاعد وإحتساب التقاعدبجداول وفق التسكين بنظام عجيب بدلا من الاستحقاق القانون النافذ و بدل القرارالصادر 450 الفا ب345 الفا وهو  يمثل نسبة من الحق المكتسب مدى الحياة لأقل من 33 % وبينها و48 % من الاساس 100%
    جاء تعديل قانون التقاعد 27 في تشرين الاول لسنة 2007 للالغاء ما تحقق في المادتين 7و19
    الاولى الافضل للموظفين  والثانية للمتقاعدين تعيد حقوقهم الدستورية ؛ والتعديل تم ليتوافق مع السياسة المرسومة للرواتب  المقررلها رفد الميزانية من إستحقاق مالي مقرر لهم  وبتشريع !؟
    4 – لايختلف التشريع الاخيرالقانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ عن السياسىة  المرسومة لها منذ عشرة سنوات ؛ والتشريع باطل من إساسه ؛ لاستناده على الباطل ؛وكل ما يستند للباطل باطلا؛
    أضف لبناءه التشريعي غير السليم ؛ فهو غير هاما ومطلقا وفيه تمييز ؛ ولا يتوافق مع القياس ؛ ويتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ ولما تقدم وما نوضحه بعده [ تشوبه الشوائب التي تبطل الاجراء ] فجاء فيه في التجاوز على المال العام وخلافا للمادة 27 ما يؤثر على  استحقاق المواطنين مالكي الثروة وإستحقاقات تشريعاتهم التي جاءت بمواد الدستور 30 و31 ؛  لتحقيق كرامة عيشهم وما نتج عنها للبطالة والسكن والتنمية وحقوق الاجيال ؛ وخلاف مادة الدستور 26 وإرباك الاقتصاد .
    ونستطيع إيجاز لأهم الامور المالية وهدرها في تشريع التقاعد الحالي وما قبله بالاتي :

    أ – البطالة المقنعة المخيفة وقد تضاعف عدد الموظفين الى جيوش عاطلة و لااقل من 5 اضعاف
    ب- التشريع خلاف القياس ومنح درجات التعيين والتقاعد خلافا للاحكام والقياس وذلك يؤثر على الاداء غير السليم ؛ ويؤدي ما هو حاصل حاليا ؛ للموقف المحرج بعد إنخفاض اسعار التفط .
    ج – أولا خلافا وتمييزا لأجكام القانون المشرع إحتساب التقاعد – للبعض مع المخصصات ؛ ولغيرهم من الاسمي فقط ؛ ثانيا خلافا للقياس المكافأة كانت من الاسمي ولستة أشهر؛ أصبحت من الاسمي والمخصصات ولاثني عشر شهرا ؛ ثالثا لنتصور تدفع الميزانية 15% من الرواتب المليونية  وللجيش المليوني للموظفين ؛ إضافة ً لمنحة من الميزانية بدل القرض وهي أموال من ملكية الشعب كما جاء بالمادة 111 ؛ ولها تشريعات  دستورية لكرامة عيشه ؛ فكيف يتحقق ذلك

    وأخيرا نختتم ما تقدم وهناك حاجة لنغطي جميع ما يجب نتركه لبيان الحلول ؛ وقبل ذلك يجب بيان مسألة ؛ العمل بإحتساب التقاعد الحالي [ إجراء إداري لموازنة دفوعات الاستحقاقات غير الشرعية وبتشريع ؛ يتم ضياع وتجاوزإستحقاقات دستورية للمتقاعدين طوال السنوات العشر]
    فمن لديه خدمة 33- 38 سنة يحتسب تقاعده من راتب الدرجة الوظيفية الرابعة 599 الفا ؛ ومن لديه خدمة بين 25- 28 سنة من راتب الدرجة  الثالثة بين 621 – 741 الفا  لشهادة البكلوريوس  أما شهادة المعاهد والإعدادية ولخدمة 25 28 سنة فالاحتساب من راتب الدرجة 2 = 758 الفا
    هذه عينات وهناك من لديهم خدمة 33 سنة بكلوريوس ؛ تحقق لهم 310 الفا وحاليا 470 الفا

    والان ناتي للحلول الدستورية وفق ما تقرر بألاحكام الوظيفية والمدنية وإستحقاقاتها المكتسبة
    وقد وضعناها في بوستر 9/9 /2014
    حملة العمل بالدستور طَبِقْ ما تٌشَرِعْ
    الحل الدستوري إسترجاع المركز القانوني الوظيفي
    بإلغاءالتعليمات والتسكين والنظام وغير القياس
    لقد ألغي تعديل 27 نعيد العمل بالقانون قبل التعديل
    مع إلغاء المادة 29 تزامنا و إلغاء التعليمات
    يترتب تقاعد المستمرين والقدامى بالمادتين 7و19
    فيتساوى الجميع المهم يزول كل إشكال دستوري
    هذه حلول الدستور؛ وخلافها ستبقى ألازمة قائمة كما هي
    هذا ونضع بين أيدي السادة المؤتمرين ؛ ليحققوا أول عمل ؛ بدراستهم للتقريرالدستوري المتكامل ليس لاحقاق الحق الدستوري للموظفين والمتقاعدين ؛ بل للتوجه في وضع الدستور على السكة ؛ لتحقيق ما جاء لمالك الثروة مانح الشرعية  للجميع بما فيها الدستور ؛ والامر أشبه بشركة  مساهمة ؛ رؤوس أموالها لسنوات عشر مضت ؛ تتمتع الادارة بصرف كافة رؤوس الاموال وهي الموكولة من قبله والمالك صفر اليدين ؛ و الامر سيكون من اجل المواطن وأحد جوانب الاصلاح الاقتصادي للازمة المتوقعة من إنخفاض أسعار النفط ؛ ونامل ان يكون محط إهتمامكم
    وتقبلوا التمنيات بتوفيقكم لخدمة  المجتمع / في مؤتمركم في برلين
    تقرير الباحث في شؤون الوظيفة وتشريعها : محمد صبيح البلادي
    البصرة في 8/ 11/2014
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media