بعد المداولة مع والاسترشاد براي مجموعة من المحامين العراقيين المخلصين من ذوي الخبرة في التعامل مع المحكمة الاتحادية العليا تم اعداد مسودة الطعن ادناه، حسب الاصول والاجراءات القانونية، والتي يمكن ويحق لاي مواطن عراقي، اينما وجد، تقديم الطعن الى المحكمة الموقرة بشكل مباشر وتحريري لمن هم داخل العراق او بواسطة السفارة او القنصلية العراقية في مكان التواجد خارج العراق.
الى/المحكمة الاتحادية العليا الموقرة
بغداد-العراق
الموضوع: طعن مباشر تفصيلي بقانون شركة النفط الوطنية العراقية
اني المواطن العراقي (احمد موسى جياد المقيم خارج العراق منذ شهر تموز 1988) اتقدم لمحكمتكم الموقرة بالطعن المباشر بقانون شركة النفط الوطنية العراقية (المشار اليه في هذا الطعن: "القانون") وذلك استنادا الى المادة 93-ثالثا من الدستور التي نصت "يكفل القانون.. ذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة" ولكوني من ضمن "ذوي الشان من الافراد"- أي كل المواطنين العراقيين الذين يمتلكون ملكا جماعيا تشاركيا للنفط والغاز(حسب مقاصد المادة111 من الدستور) في العراق الاتحادي الواحد (حسب المادة 1 من الدستور)
تمت مصادقة رئيس الجمهورية في 25 اذار على القانون المذكور بعد ان صوت مجلس النواب عليه بجلسته رقم 14 بتاريخ 5 اذار . ولكنه ولغاية هذا اليوم لم يتم نشر الصيغة النهائية للقانون على الموقع الالكتروني للبرلمان ولا في اي موقع رسمي في العراق .
انني ادعي بان مصادقة رئيس الجمهورية على القانون المذكور تتعارض مع نص ومقاصد واهداف المادة 67 من الدستور التي نصت "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لاحكام الدستور" لان القانون المذكور غير دستوري بكونة يتعارض وبشكل واضح وكبير ومتكرر ومؤثر مع احكام ومقاصد وجوهر المواد الدستورية التالية: 14؛ 16؛ 18؛ 44 ؛ 60؛ 78 ؛ 109؛111 ؛112 ويهدد وجودية الكيان العراقي الاتحادي الواحد ؛ وكما مبين في تفاصيل هذا الطعن.
من الناحية المنهجية المتبعة في هذا الطعن تم اولا ذكر وتحديد النص المطعون به ثم يتبع ذلك مباشرة اسباب ومبررات الطعن؛ وحسب تسلسل مواد القانون بعد الطعن العام بمضمون وجوهر القانون وكما يلي:
اولا: في المضمون والجوهر
الطعن بالمضمون والجوهر
يختلف القانون الحالي شكليا وكليا وجذريا عن مسودة القانون الذي قدمته الحكومة (السلطة التنفيذية الاتحادية) في شهر نيسان من العام الماضي.
ان هذا الاختلاف الجذري والذي يعني من الناحية الفعلية تجاهل "مشروع" القانون المقدم من قبل "مجلس الوزراء" يشكل مخالفة واضحة لاحكام المادة ( 60-اولا) من الدستور ؛ وفي نفس الوقت يدلل على الفهم الخاطيء لمقاصد نفس المادة (فقرة ثانيا) حول "مقترح" القانون؛ بصيغة اخرى يميز الدستور وبشكل واضح بين "مقترح القانون" الذي يشكل منطقيا ودستوريا المرحة الاولى للتشريع و"مشروع القانون" الذي يشكل المرحلة الثانية والاساسية للتشريع؛ وعليه لايمكن ان يحل "المقترح" مكان "المشروع" لان ذلك يعتبر تجاوزا على صلاحيات السلطة التنفيذية ومخالفة دستورية واضحة.
ثانيا: المادة-2- أولا- تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة تسمى ( شركة النفط الوطنية العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله ، وترتبط بمجلس الوزراء ويكون مركز الشركة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من رئيسها وموافقة مجلس الإدارة، وخارج العراق بعد مصادقة مجلس الوزراء.
الطعن في المادة-2-اولا:
يربط هذا القانون الشركة بمجلس الوزراء و يرأس الشركة موظف بدرجة وزير؛
وعلى الرغم من اهمية الشركة فلا توجد الضرورات الملحة التي تبرر بشكل واضح ومطلق ربط "شركة عامة انتاجية" باعلى سلطة تنفيذية وهي مجلس الوزراء؛
ولم يذكر في القانون بشكل ضمني او صريح مبررات هذا الربط؛
اضافة الى ذلك فان هذا الربط الهيكلي قد يلحق ضررا على كفاءة ومرونة وتنافسية عمل الشركة (كما سيذكر لاحقا عند الطعن بالمادة 7 – رابعاً)؛
ويخلق تعارضا في ادارة القطاع النفطي بين كيانين يتراس كل منهما وزير.
وقد يكون من المفيد التذكير في هذا المجال بتبادل التهم وتحميل المسؤولية عن العجز في توفير الطاقة الكهربائية بين وزارتي النفط والكهرباء رغم ان كلتا الوزارتين ضمن مهام ومسؤولية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.
ويعمل هذا الربط على اشغال مجلس الوزراء واستحصال موافقته بابسط التغييرات الادارية التنظيمية في مركز الشركة (كما سيناقش ادناه عند الطعن بالمادة 7 – رابعاً)
اما مايتعلق بدرجة رئيس الشركة فلا اعتراض عليها حيث سبق وان حددت في المادة 13 من قانون 123 لسنة 1967 المعدل بموجب القانونرقم 149 لسنة 1971 .
ثالثا: المادة-3- تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية في مجال استكشاف النفط والغاز وتأهيل وتطويرالحقول والإنتاج والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بها إضافة الى الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلى العوائد وادنى التكاليف وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي
الطعن في المادة -3-
ان تعبير "الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية" عام وغير محدد ويخلق تعارضا مع نشاط واختصاصات ومهام شركات اخرى "غير مملوكة" للشركة؛
ان تحقيق هذا الهدف "القطاعي" الشامل يعتمد على شروط ومتطلبات وامكانيات تقع خارج نطاق عمل ومهام شركة استخراجية؛ بل ان قسم من الصناعة التحويلية النفطية والغازيةوهو الصناعات البتروكيمياوية والاسمدة (التي تستخدم الغاز كمادة اولية-لقيم) تقع ضمن نشاطات وزارة الصناعة والمعادن (التي لها قانون خاص بها رقم 38 لسنة 2011 ) وبالنتيجة لاتخضع لقانون شركة النفط هذا.
يضاف الى ذلك ان الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات تخضع لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، والاستثمار في المصافي يخضع لقانون الاستثمار رقم 64 لسنة 2007 المعدل وفي كليهما تلعب الهيئة الوطنية للاستثمار دورا.
ويترتب على ذلك محدودية او انعدام دور شركة النفط الوطنية في " الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية " فلماذا ذكر هذا الاستثمار كهدف رئيسي لشركة النفط؟
اضافة الى ذلك لايوجد اي ممثل لهذه الصناعة التحويلية (اي شركات المصافي الثلاث: الشمال والوسط والجنوب) في مجلس ادارة الشركة؛ فكيف تستثمر الشركة بشركات المصافي الثلاث ام انها ستستثمر بمصافي خاصة بها؟؟
ونفس الامر ينطبق على صناعة البتروكيماويات.
والاغرب انه تم استبعاد شركتي غاز الشمال وغاز الجنوب من قائمة الشركات المملوكة والمرتبطة بالشركة؛ خاصة بوجود العلاقة العضوية المباشرة حيث ان كل انتاج الغاز يرتبط حاليا بانتاج النفط كونه غاز مصاحب ؟ وفي حالة بقاء هاتين الشركتين بعهدة وزارة النفط فان ذلك يقود الى تجزأة القطاع الاستخراجي بين كيانين.
يضاف الى ذلك وجود تناقض واضح حيث اعتبرت عوائد شركات الغاز اعلاه ضمن عوائد شركة النفط (كما ذكر في المادة 12 –اولا من هذا القانون وستناقش لاحقا)
واخيرا فان تحقيق هدف الشركة الى " الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلى العوائد وادنى التكاليف وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي" يتطلب بالضرورة التخطيط المتكامل والتنفيذ المتزامن (او المنسق) مع القطاعات الانتاجية الاخرى في الاقتصاد العراقي. لكن القانون لم يذكر وبوضوح آليات التنسيق والتكامل التخطيطي بين مستويات الشركة والقطاع النفطي والاقتصاد الكلي.
رابعا: المادة-4- تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها: أولا- إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغيرالمطورة.
الطعن في المادة-4- أولا-
تفتقر هذه المادة التحديد حيث يمكن ان تفسر على انها (تشمل إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة) "الحالية" فقط وليس"الحالية والمستقبلية".ومن الجدير بالذكر في هذا المجال التفسيرات المتباينة لتعبير "الحقول الحالية" المذكور في المادة 112 –اولا من الدستور وما ترتب عن ذلك من توقيع عقود مخالفة للدستور في الاقليم.
خامسا: المادة-4- تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها: ثانيا- ابرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع احكام الدستور.
الطعن في المادة-4- ثانيا
لم تتضمن مهام رئيس الشركة ( المادة 9) ومهام مجلس ألأدارة (المادة 8) اية اشارة الى تلك العقود (من حيث نوعها و صلاحية التوقيع والمصادقة وكيفية ومراحل التعاقد وغيرها من الجوانب القانونية والاجرائية والعملياتيه) التي ستوقعها الشركة.
وهذا خلل جوهري خطير.يضاف الى ذلك ان "عقود الاستكشاف والإنتاج" تختلف جذريا وكليا عن عقود "التصدير"
يضاف الى ذلك ان هذا القانون استثنى (بموجب المادة 16-اولا-2) شركة النفط الوطنية من احكام قانون الشركات العامة الذي استخدمته وزارة النفط لتبرير توقيع عقود جولات التراخيص دون العودة للبرلمان لتشريعها بقانون.
ويترتب عن هذا الاستثناء الزام الشركة باحكام المادة (3) من القانون 97 لسنة 1967 الذي لازال ساري المفعول والتي تنص على يلي:
1- تستثمر جميع المناطق النفطية المخصصة بموجب مادة 1 من هذا القانون لشركة النفط الوطنية العراقية استثمارا مباشرا من قبلها .
2- ولشركة النفط الوطنية العراقية ان تستثمر اي منطقة من المناطق المخصصة لها عن طريق الاشتراك مع الغير اذا وجدت ذلك افضل لتحقيق اغراضها . وفي هذه الحالة لا يتم التعاقد على ذلك الا بقانون .
3- وفي جميع الاحوال لا يجوز لشركة النفط الوطنية العراقية ان تستثمر النفط في المناطق المخصصة لها كافة بطريق الامتياز او ما في حكمه .
4- لا يؤثر تعاقد شركة النفط الوطنية العراقية بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة على الملكية العامة لما في باطن الارض من مواد نفطية وهايدروكاربونية باي شكل كان . ولا يجوز ترتيب اي حق عيني اصلي او تبعي عليها .
ان تعبير "وفق سياسة الدولة" غير ملزم بدلالة قيام وزارة النفط بدعوة بعض الشركات النفطية للمساهمة في جولة التراخيص الخامسة (نيسان 2018) علما ان تلك الشركات طرف في عقود المشاركة في ألأنتاج لحكومة ألأقليم التي تعتبرها السياسة المعلنة للحكومة الاتحادية مخالفة للدستور.
سادسا: المادة-4- تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها: رابعا- إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج, وتلزم الشركة بمراجعة العقود المبرمة وتعديلها بما يضمن مصلحة الشعب العراقي .
الطعن في المادة-4- رابعا
ان فقرة" مراجعة العقود المبرمة وتعديلها بما يضمن مصلحة الشعب العراقي " تكررت في قوانين الموازنة منذ عام 2015 وهذه القوانين محددة زمنيا بسنة واحدة في حين ان قانون الشركة "دائم" مالم يتم تعديلة او الغاءه. وعليه ليس من الصحيح قانونيا ان تعالج نفس المسالة بقانونين في ان واحد.
ومن الناحية العملية والفعلية فقد تم تعديل تلك العقود في عهد الوزير عبد الكريم اللعيبي لصالح الشركات الاجنبية دون تحقيق اية فائدة للعراق؛ وعليه ضعف موقف العراق التفاوضي في امكانية مراجعة تلك العقود وان اي "الزام" لشركة النفط الوطنية بمراجعة تلك العراق سيترتب عليه تقديم تنازلات للشركات الأجنبية واضرار بمصلحة العراق.
ان هذا النص ورد ضمن الفقرة الخاصة بشان "اد ارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص" علما ان القانون لم يشير مطلقا لعقود المشاركة في ألأنتاج لحكومة ألأقليم (التي تعتبرها السياسة المعلنة للحكومة الاتحادية مخالفة للدستور كما ذكر اعلاه)
سابعا:المادة-4- تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها: خامساً- تطوير الجهد الوطني في عمليات الاستخراج والتسويق والصناعة النفطية والغازية
الطعن في المادة-4- خامساً-
يقتصر "تطوير الجهد الوطني" بموجب هذه الفقرة على "عمليات ألأستخراج والتسويق" فقط مما يعني اهمال تطوير الجهد الوطني في كافة نشاطات الشركة الاخرى.
اما تعبير"الصناعة النفطية والغازية" فينطبق عليه ماورد في " الطعن في المادة -3-" المذكور اعلاه.
ثامنا: المادة-4- تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها: سادساً- إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير
الطعن في المادة-4- سادساً-
ان ألشركة العامة لخطوط ألأنابيب النفطية هي احدى الشركات العامة التابعة لوزارة النفط ولكنها غير مذكورة ضمن الشركات المملوكة بالكامل (مادة 1 -رابعا) والمرتبطة بشركة النفط الوطنية ( المادة 7 –ثانيا-2). فكيف تدير وتشغل شركة النفط الوطنية لانابيب تابعة لشركة عامة اخرى؟
ونفس الامر ينطبق على "مرافيء التصدير" حيث لم يدرجها القانون ضمن "ممتلكات" شركة النفط.
واخيرا، اغفل القانون ذكر "انابيب التصدير" والجوانب القانونية المتعلقة بها والاتفاقيات الدولية المنظمة لها مع "دول الجوار- المرور" .
تاسعا: المادة – 5-أولا - يتكون رأس مال الشركة من: 1-قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، والذي يقوم بتحديد قيمتها مكتب استشاري يختاره المجلس وبموافقة مجلس الوزراء. 2 -(400) مليار دينار عراقي كرأسمال تشغيلي تسدده وزارة المالية.
الطعن في المادة – 5-أولا -1 و2
من الناحية العملية يكون تقييم الموجودات الثابتة عرضةً للتغيير وغالبا بالتزايد نتيجة لتنفيذ مشاريع واستثمارات جديدة مما يتطلب اعادة دورية للتقييم وبالتالي راسمال الشركة وهذا ما تجاهله القانون.
كما سيرتفع راسمال الشركة في حالة ما اذا قرر مجلس ادارة الشركة " إلحاق أي تشكيل بالشركة بناء على اقتراح المجلس وبموافقة وزير النفط ومجلس الوزراء" حسب تخويل المادة (7- رابعا) من هذا القانون.
كذلك لم يذكر القانون متى وكيف تقوم وزارة المالية بتسديد راس المال التشغيلي , كما وانه لم يذكر هل ومتى وكيف تقوم الشركة باعادة تسديد راس المال التشغيلي الى وزارة المالية؛ خاصة وان القانون قد ذكر "ارباح" و"احتياطي رأس مال" الشركة المذكورة في المواد 11 و12 من القانون.
عاشرا: المادة -5 - ثانيا- للشركة زيادة رأس مالها في البند أولا حسب الحاجة على ان تتم الزيادة باقتراح من مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية بذلك.
الطعن في المادة -5 –ثانيا-
ان النص المذكور غير دقيق لانه ينطبق من الناحية العملية على "الرأسمال التشغيلي" فقط.
احد عشر- المادة 6- مجلس الادارة- رابعا: وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج
الطعن في المادة6- رابعا
من يحل محل وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج في مجلس الادارة فيما لو قرر وزير النفط ترك هذا المنصب شاغرا وربط شؤون الاستخراج به مباشرة ( كما حصل فعلا بين شهري تشرين ثاني 2016 وحزيران 2017 )؟
فهل يصبح وزير النفط عضوا في مجلس الادارة؟
واذا ماحصل ذلك فهل هذا مشروع وصحيح من الناحية القانونية؟
وما هي انعكاسات ذلك على "استقلالية" الشركة ومجلس الادارة (المادة 2 –اولا)؟
وكيف ستكون عليه العلاقة الضرورية بين المُشرِف (Regulator) وهي وزارة النفط والمُشرَف عليه (Regulated)؟ وهي شركة النفط الوطنية
اثنى عشر: المادة 6- مجلس الادارة- خامسا: وكيل وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم
الطعن بالمادة 6 –خامسا
ما هو مبرر اضافة "وكيل وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم" الى مجلس ادارة الشركة في الوقت الذي لايوجد في القانون اي كيان نفطي او شركة تابعة للاقليم!!
وهنا لابد من التحذير الشديد من اضافة اي شركة نفطية تابعة للاقليم الى شركة النفط الوطنية؛ لان هذه الاضافة قد تنقل لشركة النفط الوطنية العراقية "جميع حقوق والتزامات" الشركة النفطية التابعة للاقليم "كتطبيق مماثل" لاحكام المادة ( 7 - خامسا-2).
ويترتب عن هذا الربط من الناحية العملية امرين خطيرين:
الاول: نقل الديون المتراكمة على شركة الاقليم الى شركة النفط الوطنية؛
والثاني: هوالاعتراف بشرعية عقود المشاركة في الانتاج التي عقدتها حكومة الاقليم وكل ما يترتب عليها من مزايا لصالح الشركات الاجنبية ومجحفة لمصالح الشعب العراقي. وكلا الامرين يتعارضان مع السياسة المعلنة والمعتمدة للسلطة الاتحادية التنفيذية-الحكومة ومباديء الدستور.
ثلاثة عشر: مادة 7- اولا-1 وتناط به (الرئيس) مباشرة مسؤولية الاشراف على شركة تسويق النفط الوطنية.
الطعن في المادة 7- اولا-1
لم تتضمن المادة 9 من القانون والمتعلقة بمهام رئيس مجلس ألادارة اي ذكر لشركة تسويق النفط (سومو).
فما المقصود بكلمة "الاشراف"؟ هل هذا يعني ان للرئيس صلاحية اتخاذ القرار بشان عمل ونشاطات سومو وبذلك يكون هو المدير التنفيذي الفعلي لسومو بدلا من مديرها العام؟
واذا كان الامر كذلك فمن ينظم حدود وضوابط عمل وصلاحيات كلا المسؤولين؟
وهل هذا يساهم في كفاءة وانتظام عمل سومو ام العكس وكيف يمكن معالجة الانعكاسات السلبية لتعدد مراكز اتخاذ القرار؟
ام ان شؤون سومو ستنحصر بين رئيس الشركة ومدير عام سومو؟ واذا كان الامر كذلك فاين "الاشراف الفوقي المتعدد" المعمول به لحد الان متمثلا بتكوين "اللجنة الوزارية" وكان سابقا من خلال "لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات" لمجلس قيادة الثورة المنحل؟
وهل يصح ان تترك عوائد صادرات النفط محصورة فعليا بين شخصين؟
ثم كيف يمكن لرئيس الشركة ممارست هذا الاشراف المباشر على سومو في حين ان هذا الاشراف لم يدرج ضمن مهام الرئيس ولا ضمن مهام مجلس الادارة (المادة 8 )؟
كذلك تبرز امام هذا القانون مشكلة لم يتم معالجـتها: تعتير سومو حسب هذا القانون شركة مملوكة من قبل شركة النفط الوطنية وتعرف المادة1- رابعاً: الشركة المملوكة بانها "كل شركة تملكها الشركة بالكامل." ولكن سوموتمتلك 50% من اسهم شركة Iraqi Petroleum Trading مشاركة مع لاتيسكو التابعة لشركة لوك أويل الروسية (المشغله لحقل غرب القرنة2) وان سومو بصدد تشكيل شركة مماثلة مع شركة زينهوا الصينية (التي لها دور في تطوير حقل الاحدب في محافظة واسط وبصدد توقيع عقد تطوير حقل شرقي بغداد). فما هو الموقف القانوني لملكية هاتين الشركتين المشتركتين؟
تحتل شركة سومو اهمية خاصة ومتميزة بسبب طبيعة نشاطاتها وضرورة تمتعها بدرجة عالية من "المرونة التسويقية" من جهة و "السرعة في اتخاذ القرار" من حهة ثانية و"الاشراف الفوقي المتعدد" من جهة ثالثة.
ولذا فان ماذكر في القانون يشكل نقص واضح قد تترتب عليه نتائج سلبية ومؤثرة جدا.
يستنتج مما تقدم ان موضوع شركة سومو لم يعالج بشكل واضح وشامل ووظيفي ولم يراعي حتى الترتيبات الحالية المنظمة لعمل سومو؛وهذا يشكل خللا جوهريا في القانون الحالي.
اربعة عشر:مادة 7 - رابعاً - لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون.
الطعن بالمادة 7 – رابعاً
لم يذكر القانون "التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة" وترك تحديدها للنظام الداخلي الذي يصدره مجلس الأدارة (المادة 7 –ثانيا-1) ولم يشترط القانون حصول موافقة الوزير او مجلس الوزراء على النظام الداخلي . ولكنه عاد ليقيد المجلس حيث اشار " لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون".
وهذا امر غريب وغير مبرر على قدر تعلق الامر في حالة " استحداث أي تشكيل آخر " بمركز الشركة لسببين: الاول انه يحد من الاستقلال الاداري للشركة مما يتعارض مع المادة (2 –اولا) من هذا القانون التي تؤكد على الاستقلال الاداري للشركة والثاني هو التناقض بين تخويل مجلس الادارة مهمة تحديد كافة تشكيلات مركز الشركة ثم تقييده ان ارتئى اجراء او استحداث أي تغيير في تلك التشكيلات!
وبسبب "عمومية" النص في هذه المادة فان على الشركة الرجوع الى مجلس الوزراء لاستحصال موافقته على أي تغيير مهما كان بسيطا (استحداث شعبة او دمج شعب المركز حسب متطلبات العمل) وهذا يشكل عبء بيروقراطي سيؤثر بالتاكيد على الشركة وكفاءة عملها.
كذلك لم يميز القانون بين التشكيلات (الشركات) المرتبطة بمركز الشركة والتشكيلات المكونة لمركز الشركة؛ فالاولى تعني الشركات المملوكة التي ذكرها القانون وتلك التي يمكن ان تضاف لاحقا "بناء على اقتراح المجلس وبموافقة وزيرالنفط ومجلس الوزراء" بموجب المادة 7 –رابعا. اما الثانية فانها تشكيلات مركز الشركة المحددة في النظام الداخلي الذي يصدره مجلس ادارة الشركة؛ علما ان القانون لم يشترط حصول موافقة وزيرالنفط و/او مجلس الوزراء على النظام الداخلي للشركة.!!
واخيرا لابد من الاشارة الى ان تعريف " النظام الداخلي" الوارد في المادة1 – سادسا قد يحتم على مجلس ادارة الشركة تعديل او اقرار جميع النظم الداخلية لكافة الشركات المملوكة ثم استحصال موافقة مجلس الوزراء على أي تغيير في أي من الشركات المملوكة!!!
خمسة عشر: المادة 8 –ثانيا-5 "لرئيس الشركة دعوة........لحضور اجتماعات المجلس..."
الطعن في المادة 8 –ثانيا-5
يعطي هذا النص "صلاحية مطلقة" للرئيس وقد يستخدمها تعسفيا للتاثير على بقية اعضاء مجلس الادارة.
ستة عشر: المادة -12- أولا- تتكون الإيرادات المالية للشركة من الإيرادات المتـأتية من بيع النفط الخام والغاز واية منتجات أخرى.
الطعن بالمادة-12 –اولا
ان الايرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز هي ، بدلالة، المادة 111 من الدستور والتي تؤكد ان "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات"، هي ايرادات لكل الشعب العراقي ولايمكن ان تكون "ايرادات مالية للشركة " حسب ماذكره القانون؛لان هذا يشكل مخالفة صارخة للدستور.
ان اعتبار عوائد الصادرات النفطية ايرادات مالية لشركة عامة يجرد تلك العوائد من الصفة السيادية التي "قد"يوفر لها القانون الدولي الحماية وبالتالي يعرض تلك العوائد لكافة اشكال الحجز والمصادرة تنفيذا لاي اجراء قضائي في اي مكان تتواجد فيه العوائد. وهذا يعرض عوائد صادرات النفط الى مخاطر عديدة.
ولهذا كان قانون الشركة رقم 123 لسنة 1967 قد اكد في مادته( 2 فقرة 4) اكثر دقة وقوة من الناحية القانونية حيث اكد " تعتبر اموال الشركة والشركات المملوكة لها من اموال الدولة ." في حين ان القانون الحالي لم يتضمن اية مادة محددة لهذا الغرض بل تمت الاشارة الى ذلك في "الاسباب الموجبة" للقانون وحصرا بالشركة فقط بدون ذكر الشركات المملوكة حيث ذكر " شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة"؛ ومن المعروف ان مايرد في "الاسباب الموجبة" لاي قانون لايحضى بنفس القوة القانونية التي تحضى بها المواد الاجرائية واجبت التنفيذ في ذات القانون.
سبعة عشر:المادة 12 - ثانيا- تتكون أرباح الشركة من الإيرادات الاجمالية مطروحاً منها النفقات كما وردت في المادة -11- .
الطعن بالمادة 12 - ثانيا-
ان صيغة هذه الفقرة غير دقيقة وغير صحيحة حيث لم يرد في المادة 11 اية اشارة الى "ارباح" او "الايرادات الاجمالية" او "النفقات".
ثمانية عشر: المادة 12 – ثالثا: توزع أرباح الشركة على الوجه التالي: 1 -خزينة الدولة: تؤول نسبة لا تتجاوز 90% تسعون بالمائة من ارباح الشركة الى خزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة الاتحادية.
الطعن بالمادة 12 – ثالثا:1 –
يوجد تناقض وعدم وضوح مقارنة بما ورد في المادة 11 من هذا القانون: ففي الوقت الذي تتحدد فيه " نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط، ويصادق عليه مجلس الوزراء" بموجب المادة 11 فان مجلس ادارة الشركة يحدد (بموجب هذه المادة 12) حصة "خزينة الدولة" فمن يحدد ماذا؟
خول القانون مجلس ادارة الشركة "الغير منتخب " صلاحيات التصرف بالايرادات السيادية المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز وتمكين المجلس من الناحية الفعلية تحديد حجم الواردات النفطية في الموازنة العامة السنوية وبالتالي تكون قرارات الشركة هي المحدد الاساسي للنشاط الاقتصادي والتنموي في العراق. وهذا يعني ان الشركة تصبح اكثر اهمية من كل من وزارة المالية ومجلس الوزراء في تحديد حجم النفقات العامة!!
وهذا يشكل تجاوزا خطرا على صلاحيات ومقيدا لدور رئيس مجلس الوزراء "المنتخب " الذي هو حسب المادة 78 من الدستور "المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة"
تسعة عشر: المادة 12 –ثالثا-2 –ب-: نسبة من الأرباح لـ (صندوق المواطن) حيث توزع على أسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وحسب الاولوية لشرائح المجتمع، ولا يجوز بيع وشراء او توريث الأسهم وتسقط عند الوفاة.
الطعن بالمادة 12 –ثالثا-2 –ب
ان تعبير "المقيمين" يؤسس الى معاملة تمييزية اقصائية واضحة وخطرة بين العراقيين حيث تم استثناء غير المقيمين من شمولهم بصندوق "المواطن" وهذا يعني ان القانون من الناحية الفعلية والعملية والقانونية يجرد غير المقيم ولاي سبب كان من صفة المواطنة او من عراقيته.
ان هذا التعبير ومدلولاته وما يترتب عليه يتعارض كليا وبشكل صارخ مع الدستور في اكثر من موقع: فالمادة 18-ثانيا من الدستور تنص " العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية" ولم تحدد "ألاقامة" كشرط لان يكون المواطن عراقيا. اما المادة 14 فتنص "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ " ثم تؤكد المادة 16 ان " تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين" وتنص المادة 44: اولا " للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه" .
فكل هذه المواد الدستورية لم تشترط بشكل مباشر او غير مباشر وبشكل ظاهر او ضمني ان تكون الاقامة اساس لسريان مفعول وتطبيقات هذه المواد الدستورية.
ان مفهوم " حسب الاولوية لشرائح المجتمع " هو من اساسيات السياسة الاجتماعية التي تعالج مشكلة المحرومية والفقر وتباين المستوى المعيشي والطبقي في المجتمع العراقي. وحسب المعلومات والدراسات والمسوحات المتخصصة فان الوزارات والجهات المعنية والمختصة تشمل وزارات التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة ومؤسسات او هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد وغيرها.
وهنا لابد من التاكيد ان "رئيس مجلس الوزراء" حسب المادة 78 من الدستور "هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة"
وبالتأكيد لايمكن ان تكون شركة النفط الوطنية هي الجهة المعنية بتحديد وادارة وتوزيع مبالغ صندوق المواطن حسب الاولوية التي يراها مجلس ادارة الشركة لمختلف شرائح المجتمع في كل الاقاليم والمحافظات. والاخطر من كل ذلك وفي ضوء الفساد المستشري في معضم مفاصل الدولة وظاهرة الاف "الفضائيين" حسب الاعترافات الرسمية (في الجيش والداخلية والبيشمركة والبطاقة التموينية والمعونة الاجتماعية واخرها سرقة وبيع الاف البطاقات الانتخابية) فان صندوق المواطن سيخلق البيئة الملائمة للفساد ولسوء ادارة المال العام.
تسعة عشر: المادة 12 –ثالثا-2 – ج- اسهم العراقيين المقيميين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج الى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها الى باقي المساهمين.
الطعن المادة 12 –ثالثا-2 – ج-
هذا النص يوفر الغطاء القانوني لسلطات " الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم" للامتناع " عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج". وهذا يشكل مخالفة صارخة للمادة ( 110 –ثالثا) المتعلقة بصلاحيات السلطة التنفيذية الاتحادية في شؤون السياسة التجارية (والتي تشكل الصادرات النفطية ابرز مكوناتها) وللمادة 111 من الدستور المذكورة انفا.
وبالتاكيد سيعمل "الامتناع" على تقليل الموارد الماليةللشركة ذاتها مما يتسبب في ضعفها وعجزها عن تنفيذ المهام المناطة بها ويحول دون تحقيق اهدافها.
كما سيعمل هذا الامتناع الى خلق تباينات واسعة وخطرة في مستويات المعيشة والتنمية لكافة الشعب العراقي؛ وهذا يناقض مضامين المادة 112 في الدستور حيث اكدت تلك المادة على "التنمية المتوازنة" وعلى تحقيق "اعلى منفعة للشعب العراقي" ويحول دون "رسم السياسات الاستراتيجية" ويعرقل عمل "الحكومة الاتحادية" في هذا المجال.
والاهم من كل ذلك انه سيترتب عن "الامتناع" بالتاكيد "استقلالا نفطيا" مما يعني فعليا تفكيك العراق الذي اكد الدستور على المحافظة على وحدته في المادة 67 التي حملت رئيس الجمهورية مسؤولية "المحافظة على استقلال العراق، وسيادته،ووحدته" و المادة 109 من الدستور التي نصت "تحافظ السلطة الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته.."
عشرون: المادة 12 –ثالثا- د- نسبة من الأرباح لـ (صندوق الأجيال)، وبهدف الاستثمار لصالح الاجيال.
الطعن بالمادة 12 –ثالثا- د-
التجربة الدولية تشير الى وجود مختلف انواع "الصناديق السيادية" ولكل نوع الاطر القانونية المحددة لهيكل الصندوق وادارته المتخصصة واسلوب عمله والضوابط التنظيمية ومجالات الاستثمار ومكونات الحافظة الاستثمارية وغيرها. وبحكم كونها صناديق سيادية فلا يمكن مطلقا ان ترتبط بشركة لانتاج النفط ولا يوجد أي صندوق سيادي في العالم يماثل ما اقترحه هذا القانون,
كما لم يحدد القانون "كيفية" الاستثمار واي نوع من الاستثمار يخدم "صالح الاجيال" ومن يحدد ذلك وكيفية تحديد استراتيجيات التعامل المعقد مع ثنائية مخاطروعوائد الاستثمار.
واخيرا فان الصناديق السيادية او حتي الصناديق الاستثمارية هي نشاطات مالية متحصصة ولا يمكن اريباطها او ادارتها من قبل شركة انتاجية.
احدى وعشرون: المادة 12 –ثالثا-ه- نسبة من الارباح تخصص لصندوق الاعمار بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في المحافظات التي يمارس فيها نشاط نفطي للشركة.
الطعن بالمادة 12 –ثالثا-ه-
تفتقر هذه الفقرة الى الوضوح والدقة والتحديد فالمشاريع الاستراتيجية تكون عادة ذات كلفة راسمالية عالية وفترة تنفيذية ليست قصيرة وارتباطات كثيرة مع بقية النشاطات الاقتصادية ولهذا ليس واقعيا تنفيذ الشركة لمشاريع استراتيجية خارج نطاق تخصصها.
كذلك سيقتصر تحدد موقع هذه المشاريع الاستراتيجية في محافظات انتاج النفط؛ وهذا يشكل معاملة تمييزية تفضيلية لتلك المحافظات في الوقت الذي تستخدم فيه الشركة العوائد المتاتية من النفط والغاز الذي هو، كما ذكر اعلاه، ملك لكل الشعب العراقي في كل الاقاليم و المحافظات. وهذا يعني ان هذه الفقرة تتعارض مع المادة 111 الدستورية.
اثنى وعشرون: المادة 12 –ثالثا-و- يصدر المجلس التعليمات لما ورد في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة بموجب النظام الداخلي.
الطعن بالمادة 12 –ثالثا-و-
لم يتم ذكر ان على المجلس استحصال موافقة اية جهة او سلطة عند تخصيص وتسديد وادارة والتصرف بالمبالغ المخصصة للصناديق الاربعة المذكورة في هذه المادة؛ وهذا يعني ان لمجلس ادارة الشركة، بموجب هذه الفقرة، صلاحيات سيادية تفوق كل السلطات الاتحادية مما يشكل تجاوزا خطيرا على الدستور.
لم يحدد القانون حصة كل من الصناديق الاربعة من "ارباح الشركة" مما قد يسمح في "تراكم" او "سوء استخدام" الارصدة المالية في صندوق احتياطي رأس مال الشركة، خاصة ان مجلس ادارة الشركة هو الذي يحدد "اليات ومجالات التصرف بالاحتياطي" بموجب (المادة 12 –ثالثا-2 – أ)
واخيرا، انه لم تتم مطلقا الاشارة الى اي من هذه الصناديق الاربعة لا ضمن مهام مجلس الادارة (المادة 8) ولا ضمن مهام رئيس الشركة (المادة 9).كذلك لايوجد في اعضاء مجلس الادارة من يمثل مؤسسة او شركة متخصصة بالصناديق السيادية؛ فكيف سيدير مجلس الادارة هذة الصناديق؟
ثلاثة وعشرون: المادة -12 - رابعا: يتم الاستقطاع للمستحقين بموجب الفقرة (ثالثا) من حساب الشركة في البنك المركزي العراقي،
الطعن بالمادة -12- رابعا
تركز هذه الفقرة على "استقطاع" المستحقات لتلك الصناديق ولايوجد في القانون ماهي الاجراءات اللاحقة للاستقطاع وكيف سيتم التعامل مع تلك المبالغ الطائلة ومن يقوم بذلك وما هي الصلاحيات والاطر القانونية.
اربعة وعشرون: المادة 13- رابعا- تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.
الطعن بالمادة 13- رابعا
لم يذكر القانون اعتبار خدمة العاملين في الشركات المملوكة قبل نفاذه خدمة تقاعدية مما يعرض حقوق العاملين المكتسبة للخطر.
خمسة وعشرون: المادة-14- أولا- تعمل الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا/2 من المادة 4 من هذا القانون وفق انظمتها الدخلية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الطعن بالمادة-14- أولا-
ان تعبير "وفق انظمتها الدخلية " المذكور في الفقرة اعلاه يتعارض مع نص المادة 1- سادسا من هذا القانون.
ستة وعشرون: المادة -17- للشركة والشركات المملوكة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة بدون بدل للقيام بأغراضها.
الطعن بالمادة -17-
لا يوجد المبرر الاقتصادي والقانوني لتملك " العقارات العائدة للدولة بدون بدل" في الوقت الذي تكون كل عوائد النفط والغاز ملكا للشركة وان للشركة صندوق احتياطي راسمال الشركة.
كذلك تمنح هذه المادة صلاحيات مطلقة ونهائية للشركة والشركات المملوكة لتملك تلك العقارات بغض النظر عن الجهة المستخدمة لها؛ وقد ينجم عن ذلك اجحاف بتلك الجهات المستفيدة واضرار بالصالح العام.
سبعة وعشرون: المادة 18 – سادسا- للشركة ان تساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي على ان تشمل نشاطاتها انحاء العراق خدمة للعراقيين كافة.
الطعن بالمادة 18 – سادسا
ليس من تخصص الشركة ولا يتوقع ان تكون لديها الامكانيات الفنية والتخصصية والمعرفية والطاقات البشرية المؤهلة للمساهمة في تنمية تلك القطاعات الاقتصادية في جميع انحاء العراق.
وهذا يشكل تجاوز الشركة على تخصصات وعمل الهيئات والوزارات المعنية بتنمية تلك القطاعات مما يسبب التخبط وسوء ادارة الموارد المالية للشركة,
كما وان تلك المساهمات ستؤثر حتما على كفاءة الشركة في القيام بمهامها الاساسية كشركة انتاج نفطية.
ثمانية وعشرون: المادة -20- لا تحل ولا تصفى الشركة الا بقانون
الطعن بالمادة -20-
ان هذه المادة تدلل على الامكانية القانونية لحل وتصفية وبيع وخصخصة أي "شركة مملوكة" وهذا مايجب عدم السماح به كون جميع الشركات المملوكة شركات عامة ومهمة للقطاع النفطي الاستخراجي.
كما يجب التنبيه الى امكانية امتلاك الشركات المملوكة لعقارات الدولة بدون بدل كما نوقش اعلاه ومل يترتب عليه في حالة حل اوتصفية اوبيع اوخصخصة أي "شركة مملوكة"
تسعة وعشرين: الاسباب الموجبة
الطعن بالاسباب الموجبة
لابد من اعادة صياغة الاسباب الموجبة في ضوء الطعون المذكورة اعلاه.
احمد موس جياد
استشارية التنمية والابحاث (العراق)
النرويج
4 نيسان 2018
Ahmed Mousa Jiyad,
Iraq/ Development Consultancy & Research,
Norway.
4 April 2018