بقوّة القانون سنحمي بلدنا ونظامنا الديموقراطي ..
    الجمعة 12 أغسطس / آب 2022 - 18:30
    أياد السماوي
    في هذا المقال نريد أن نستعرض بعض مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وما يجهله دعاة ( فتنة الخضراء ) من عقوبات رادعة لكلّ من شرع أو اشترك في إثارة عصيان مسلّح ضدّ السلطات القائمة بوجب الدستور , أو من استهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلّح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال , أو من حاول بالقوة أو بالتهديد احتلال شيء من الأملاك أو المباني العامة أو المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية أو المرافق او المؤسسات العامة أو استولى بأيّة طريقة من الطرق على شيء من ذلك أو حال دون استعماله للغرض المعد له , أو من خرب أو هدم أو اتلف أو أضر اضرار بليغة عمدا مباني أو املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات أو المرافق العامة ..

    المادة ( 192 ) من قانون العقوبات العراقي ..

    أولا / يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكونت لهذا الغرض ..

    ثانيا / وإذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد ..

    ثالثا / واذا أدّى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة أو أدّى الى موت إنسان أو كان الفاعل آمرا لقوة مسلحة أو متراسا لها تكون العقوبة الإعدام ..

    المادة ( 195 ) من قانون العقوبات العراقي ..

    يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلّح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال ..

    المادة ( 196 ) من قانون العقوبات العراقي

    يعاقب بالسجن من حاول بالقوة أو بالتهديد احتلال شيء من الأملاك أو المباني العامة أو المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية أو المرافق أو المؤسسات العامة أو استولى بأية طريقة من الطرق على شيء من ذلك أو حال دون استعماله للغرض المعد له , وإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لأفرادها أو الإعدام أو السجن المؤبد لمن ألّف العصابة أو تولى رئاستها او قيادة ما فيها ..

    المادة ( 198 ) من قانون العقوبات العراقي

    أولا / يعاقب بالاعدام أّو السجن المؤبد كل من خرب أو هدّم أو أتلف أو أضرّ ضرر بليغا عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات أو المرافق العامة أو للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام أو منشآت النفط أو غيرها من منشآت الدولة الصناعية أو محطات القوّة الكهربائية والمائية أو وسائل المواصلات أو الجسور أو السدود أو مجاري المياه العامة أو الأماكن المعدّة للاجتماعات العامة أو لإرتياد الجسور أو أيّ مال عام له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور ..

    ثانيا / وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة أو إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن ..

    ثالثا / وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون أن يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور ..

    رابعا / وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) أو عرقلة انتظام سيرها ..

    خامسا / ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي خرّبه أو هدّمه أو أتلفه أو أضرّ به ..

    المادة ( 221 ) من قانون العقوبات العراقي ..

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا الى تجمهر في محل عام أو أدار حركته أو اشترك فيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض باحدى طرق العلانية على التجمهر المشار إليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة ..

    هذه بعض من العقوبات التي نصّ عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 , نستعرضها لمن يجهل القانون من أصحاب ( فتنة الخضراء ) ويجهل العقوبات المنصوص عليها .. فبقوّة القانون سنحمي بلدنا ونظامنا القضائي ..  

    أياد السماوي
    في 12 / 08 / 2022
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media