البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الأربعاء 14 ديسمبر / كانون الأول 2006 - 08:46:36
◄ اعتمد وعرض للتوقيع والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د_21 ) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار / مارس 1976 وفقا للمادة9
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول ,إذ ترى من المناسب, تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المشار إليها فيما يلي باسم العهد ) ولتنفيذ أحكامه , تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان , المنشاة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول , باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد .
قد اتفقت على ما يلي :
● المادة1
تعترف كل دولة طرف في هذا العهد, تصبح طرفا في هذا البروتوكول , باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد , ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول .
● المادة 2
رهنا بأحكام المادة 1 للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك , والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة, تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة . لتنظر فيها .
●المادة 3
على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون, في رأي اللجنة, منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد .
● المادة 4
1- رهنا بأحكام المادة 3, تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد .
2- تقوم الدولة المذكورة, في غضون ستة أشهر , بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.
● المادة 5
1- تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعني ومن قبل الدولة الطرف المعنية .
2- لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من :
(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ,
(ب) كون الفرد المعني قد استنفد جميع طرق التظلم المحلية المتاحة , ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة .
3- تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة .
4- تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهكت إليه إلى الدول الطرف المعنية و إلى الفرد .
● المادة 6
تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول .
● المادة 7
بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 ( د- 15 ) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة , ولا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفي غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .
● المادة 8
1- هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد .
2- يخضع هذا البروتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
3- يتاح الانضمام إلى هذا لبروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه .
4- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
● المادة 9
1- رهنا ببدء نفاذ العهد , يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة. أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صك تصديقها أو صك انضمامها .
● المادة 10
تنطبق أحكام هذا البروتوكول, دون أي قيد أو استثناء, على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية .
● المادة 11
1- لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة , وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات و التصويت عليها . فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة, وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره .
2- يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها .
3- متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها, بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته .
● المادة 12
1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة , ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2- لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب .
● المادة 13
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول , يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1من المادة 48 من العهد بما يلي :
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9 , وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11
(ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12
● المادة 14
1- يودع هذا البروتوكول , الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية , في محفوظات الأمم المتحدة .
2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد .
3- إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية , وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة , والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري , وغير هذه الاتفاقيات والإعلانات في ميدان حقوق الإنسان , المعتمدة برعاية الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية المشتركة بين الحكومات , قد خلقت جديدا من المعايير والالتزامات التي ينبغي أن تمتثلها الدول .