مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
الأربعاء 14 ديسمبر / كانون الأول 2006 - 08:49:42
◄ قرار الجمعية العامة 3074 ( د.28 ) المؤرخ في 3 كانون الأول / ديسمبر 1973
إن الجمعية العامة
إذ تشير إلى قرارها 2583 (د.24 ) المتخذ في 15 كانون الأول / ديسمبر 1969 وقرارها 2712 (د.26 ) المتخذ في 15 كانون الأول / ديسمبر 1970 وقرارها 2840 (د.26) المتخذ في 18 كانون الأول /ديسمبر 1971 وقرارها 3020 (د.27) المتخذ في 18 كانون الأول /ديسمبر 1972 .
و إذ تأخذ بعين الاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية .
وقد نظرت في مشروع مبادئ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
تعلن أن الأمم المتحدة, عملا بالمبادئ و المقاصد المبنية في الميثاق و المتعلقة تعزيز التعاون بين الشعوب صيانة السلم و الأمن الدوليين, تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقب واعتقال و تسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية :
1- تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية, أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه موضع تحقيق ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.
2- لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
3- تتعاون الدول بعضها مع بعض, على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف, بغية وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها, وتتخذ على كلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض
4- تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين تثبت بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم, وفي معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين .
5- يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية, ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين, وذلك كقاعة عامة, في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم ,وفي هذا الصدد, تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص .
6- تتعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شأنها أن تساعد على تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه إلى المحاكمة, وتتبادل هذه المعلومات .
7- عملا بأحكام المادة1 من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في 14 كانون الأول /ديسمبر 1967, لا يجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية .
8- لا تتخذ الدول أية تدابير, تشريعية أو غير تشريعية, قد يكون فيها مساس بما أخذته على عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية .
9- تتصرف الدول, حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسليم الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية, ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين, وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة .