التربية تقرر مساواة رواتب الموظفين الإداريين بالكادر التدريسي
    الخميس 5 أبريل / نيسان 2012 - 12:26
    (السومرية نيوز) بغداد -
    أعلنت لجنة التربية والتعليم البرلمانية، الخميس، أن وزارة التربية وافقت على قرار يقضي بمساواة رواتب الموظفين الإداريين برواتب الكادر التدريسي، مؤكدة أن القرار سيكون ساري المفعول عتبارا من اليوم.   

    وقال رئيس اللجنة عادل شرشاب في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "وزارة التربية أصدرت في العام 2010 قرارا يقضي برفع الحيف عن المدرسين والمعلمين من خلال زيادة رواتبهم"، مشيرا إلى أن "الكادر الإداري لم يشمل بتلك الزيادة حينها".

    وأضاف شرشاب أن "جهود لجنة التربية البرلمانية تكللت بالنجاح وتمت الموافقة على مساواة رواتب الموظفين الإداريين مع أقرانهم في الكادر التدريسي"، مؤكدا أن "تنفيذ هذا القرار الذي يعتبر انجازا للكادر التربوي التدريسي والإداري، سيتم اعتبارا من اليوم الخميس الخامس من نيسان الحالي".

    ونظمت نقابة المعلمين العراقيين خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الاعتصامات بهدف رفع مرتبات أفرادها، وقد استجابت وزارة التربية والجهات المعنية لمطالب المعلمين تلك.

    وكشفت النقابة، في نيسان من العام الماضي 2011، عن تضرر نحو30 ألف معلم ومعلمة جراء عدم تطبيق قرار أمانة رئاسة الوزراء رقم 94 والقاضي برفع التسكين عن مرتبات المعلمين وإطلاق الترفيعات بالنسبة لمنتسبي وزارة التربية أسوة بموظفي الوزارات الأخرى.

    وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، في (2 آذار من العام 2010) الموافقة على إطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولية وصولا إلى الدرجة الأولى وإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين وصولا إلى الدرجة الثانية، وإطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية وصولا إلى الدرجة الرابعة، ومن ثم إمكانية منح العلاوات السنوية لغاية الدرجة الثالثة دون تغيير العناوين الوظيفية.

    التعليقات
    1 - بناءث على ماذا الاستناد
    نجم عبد الله    06/04/2012 - 04:56:3
    للتشريع اسس واعراف واحكام لتشريعات تعتبرحجةمن حجج الاثبات وحقوق رمكتسبة صدرت بحقها قرارات تمييزية وان خرج التشريع عنها شأنها شان الاحكام الدارية ان شابتها العيوب فيلغى التشريع ؛ كيف تعود الدرجة لبدء درجة التعيين او يشرع لمن لاخدمة له بدرجات عليا ةهناك قوانين للخدمة تلزم التعيين والترفيع وفق الشهادة والمدة وهناك قرارات تمييزية تلزم بقاء الدرجة التي حصل عليها الموظف عند تشريع تنزيل قرينه منذ صدورها علىما كانت عليه درجته وجاء بمواد قانون الخدمة ذلك بمادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19الفقرة 2 وصدر قرار تمييزي بذلك بالرقم 160 تموز 2006 وقرار وزاري بالرقم 310 في 15/3/2009 والامر ليس اجتهاد
    أضف تعليق
    اسمكم:
    بريدكم الالكتروني:
    عنوان التعليق:
    التعليق:
    اتجاه التعليق:
    شروط التعليق:لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى لائق بالتعليقات لكونها تعبر عن مدى تقدم وثقافة صاحب التعليق علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media