تمت مصادقة رئيس الجمهورية في 25 اذار على القانون المذكور بعد ان صوت مجلس النواب عليه بجلسته رقم 14 بتاريخ 5 اذار . ولكنه ولغاية هذا اليوم لم يتم نشر الصيغة النهائية للقانون على الموقع الالكتروني للبرلمان ولا في اي موقع رسمي في العراق .
ان القانون اعلاه يتعارض وبشكل واضح وكبير ومتكرر ومؤثر مع الدستور لانه:
اولا:يؤسس لمعاملة تمييزية بين المواطنين العراقيين وحسب ماجاء في المادة 12-ثانيا: ب؛ج من القانون.
ان هذه المادة ومدلولاتها وما يترتب عليها يتعارض كليا وبشكل صارخ مع الدستور في اكثر من موقع: فالمادة 18-ثانيا من الدستور تنص " العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية" ولم تحدد "ألاقامة" كشرط لان يكون المواطن عراقيا. اما المادة 14 فتنص "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ " ثم تؤكد المادة 16 ان " تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين" وتنص المادة 44: اولا " للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه" .
فكل هذه المواد الدستورية لم تشترط بشكل مباشر او غير مباشر وبشكل ظاهر او ضمني ان تكون الاقامة اساس لسريان مفعول وتطبيقات هذه المواد الدستورية.
ثانبا: اعتبر الايرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز "ايرادات مالية للشركة " ؛وهذا يشكل مخالفة صارخة للمادة 111 من الدستور والتي تؤكد ان "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات."
ثالثا: خول مجلس ادارة الشركة "غير المنتخب من قبل كل الشعب العراقي" صلاحيات التصرف بالايرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز. وهذا يشكل تجاوزا على صلاحيات ومقيدا لدور "رئيس مجلس الوزراء" الذي هو حسب المادة 78 من الدستور "المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة"
رابعا: تضمن العديد من العيوب والنواقص وعدم الوضوح والتناقضات مما يؤثثر سلبا على كفاءة عمل شركة النفط؛ وحملها مهام لاتتناسب واساسيات نشاطها ألأستخراجي.
خامسا: يوفر الغطاء القانوني لسلطات " الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم" للامتناع " عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج". وهذا يشكل مخالفة صارخة للمادة 111 من الدستور المذكورة انفا؛ اظافة الى ذلك سيترتب عن "الامتناع" بالتاكيد "استقلالا نفطيا" مما يعني فعليا تفكيك العراق الذي اكد الدستور على المحافظة على وحدته في المادة 67 التي حملت رئيس الجمهورية مسؤولية "المحافظة على استقلال العراق، وسيادته،ووحدته" و المادة 109 من الدستور التي نصت "تحافظ السلطة الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته.."
في ضوء ماتقدم وعملا بما جاء في المادة 93 من الدستور فانني:
اولا: ادعو المحكمة الاتحادية العليا الى التحرك فورا لممارسة دورها واختصاصها المذكور في المادة 93-اولا التي الزمتها "الرقابة على دستورية القوانين" ؛
ثانيا: ادعو مجلس الوزراء بالقيام فورا بالطعن المباشر بدستورية هذا القانون لدى المحكمة الاتحادية العليا عملا بالمادة 93-ثالثا؛
ثالثا: كل مواطن عراقي له حق الطعن بدستورية هذا القانون لدى المحكمة الاتحادية العليا عملا بالمادة 93-ثالثا التي نصت "يكفل القانون.. ذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة".
لذى فانني احث كل المواطنين والمنظمات والنقابات و الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والفنيين والحقوقين وغيرهم بالتحرك الفوري لتقديم الطعون المباشرة لدى المحكمة الاتحادية العليا لحماية الوطن وضمان حقوقكم وحقوق الاجيال القادمة في الثروة النفطية والغازية التي سيبددها هذا القانون الخبيث.
احمد موسى جياد
استشارية التنمية وألأبحاث/ العراق
النرويج
25 اذار 2018