أول طرح للدكتور قاسم حسين صالح بخصوص العنف الاُسري كان في مقالته التي كانت تحت عنوان: [الطلاق..صار يوازي الإرهاب] بتاريخ 14.01.2013 الرابط (لم تُنشر المقالة في المثقف الغراء) عليه فالرابط من الحوار المتمدن.
ثم لحقها بسلسلة من ثلاثة أجزاء تحت عنوان : [قانون مناهضة العنف الأسري العراقي- تقويم وتحليل سيكولوجي] الجزء الأول بتاريخ 17.08.2020 و الثاني بتاريخ 25.08.2020 والثالث بتاريخ 30.08.2020
وختمها بمقالته التي نشرها في المثقف الغراء تحت عنوان: [قانون مناهضة العنف الاُسري...تعديل و أقرار(إقرار) بتاريخ 20.11.2022
وقد اثار فيها و فيهن أمور كثيرة تستدعي الرد من خلال خدمة التعليقات لكن من خلال التجربة اعرف ان التعليق سيكون ضائع لعدم تَّعَود الدكتور على نشر التعليقات التي لا تروق له او عدم التفاعل مع التعليق حين يقرر نشره وهو هنا ضمن قواعد النشر المعمول بها في صحيفة المثقف الغراء لكن كما أتصور ان عدم التفاعل مع التعليقات هو غلق لباب الحوار و النقاش الذي اكثر ما يستفيد منه هو الكاتب/ صاحب المقالة...و الحوار يسعى اليه العلماء و معهم الكُتاب المهتمين بالكلمة و الموضوع والكثير من القراء وهو ينفع اليوم وينفع غداً.
وقد نشرتُ مقالة في المثقف الغراء تحت عنوان: [ رأي متواضع في التعليقات و المداخلات] بتاريخ 26.09.2021.
على كل حال اجد ضرورة مناقشة ما ورد في مقالات البروفيسور قاسم حسين صالح لأهمية الموضوع اجتماعياً وارتفاع الأصوات هذه الأيام حول موضوع:[ العنف الاُسري] تقريباً على كل الأصعدة في العراق وخارج العراق... وربما ستكون هذه المقالات الخمس نواة /مقدمة لكتاب سيصدره البروفيسور قاسم حسين صالح تحت نفس العنوان في القريب العاجل كما السابقات الكثيرات!!!
وعند مراجعتي تلك المقالات وجدتُ او تبينت لي بعض الأمور التي استغربت انها تصدر او تُعتمد من قبل أستاذ/بروفيسور قاسم حسين صالح الذي صدرت له العشرات من الكُتُبْ و الدراسات ونشر مئات المقالات يضاف الى ذلك متابعته النشيطة لما يجري على الساحة السياسة و الاجتماعية و العلمية و الصحفية العراقية وهو الحائز على جوائز عديدة والقاب منها لقب الراسخون في علم النفس وهو ايضاً مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية...هذه الأمور مع أهمية الموضوع وحساسيته وضرورة متابعته من قبل المهتمين بالمجتمع و الدين و السياسة فهو يمس الوحدة الأساسية في المجتمع العراقي و اقصد الاُسرة/ العائلة و مستقبل الاجيل.
اخترتُ ان أبدي رأيي بالموضوع منطلقاً من المقالة الأخيرة (20.11.2022) رجوعاً الى المقالة الأولى (17.01.2013).
أتمنى ان تحظى هذه المناقشة باطلاع/ اهتمام الأستاذ الدكتور قاسم ومن يعنيهم الامر من الأساتذة الكتاب.
وأول ما اشير اليه هنا هو الخلط العجيب بين (العنف ضد المرأة) و ( العنف الاُسري)...و الملاحظة هنا ان هذه المقالات الخمس للأستاذ الدكتور قاسم تئن تحت ثقل هذا الخلط الملفت واقصد الخلط بين [ العنف ضد المرأة] و [العنف الاُسري] و هذا كما لاحظت طريق سلكه الكثير من الأساتذة الذين كتبوا عن (العنف الاُسري) وليس فقط البروفيسور قاسم حسين صالح وهذا كما اشعر عيب علمي و اجتماعي و ثقافي كبير لا يمكن تبريره و لا تنفع في تسويقه أي طروحات... وهناك خلط عجيب ايضاً داخل موضوع العنف الاُسري وهو اعتبار المرأة في الاُسرة هي الزوجة فقط لذلك التركيز على ما تتعرض له الزوجة. وخلط اخر اعتبار الزوج هو المُعَنِفْ الأول و الوحيد والكل يعلم ان الزوجة عضو من أعضاء الاُسرة التي تضم الزوج والاولاد و البنات و ربما الجد و الجدة و الاعمام أو الأخوال عليه فأن الزوجة هنا قد تتعرض للعنف من زوجها او عم أولادها او اجدادهم وربما أهل الزوجة وربما حتى من الأبناء والبنات وهي ليست المرأة الوحيدة في الاسرة. فالزوجة هنا قد تتعرض للعنف من زوجها او أهل زوجها وربما أهلها وربما حتى من ابنائها وبناتها.
و لتحديد موقع الزوجة في العائلة لغرض التوضيح افترض ان معدل عدد افراد الاسرة العراقية هو (6) اشخاص... فتكون الحالة هذه حصة الزوجة هو السُدْس وربما يصل الى العُشر من الكل أي حوالي بين 10% و 17% و هو رقم/نسبة قليل/قليلة بالقياس الى عدد النساء اللائي يُشَكِّلْنَ حوالي نصف عدد سكان العراق أي بحدود 50% وربما اكثر قليلاً. المرأة أيها السادة جزء من الاسرة و ما تعانيه في الاُسرة من تعنيف قد يكون اقل بكثير مما تتعرض له من اشكال التعنيف كامرأة خارج الاسرة في الحياة العامة... عليه ارجو اخذ هذه الملاحظة بنظر الاعتبار عن التطرق كلاماً او كتابة الى موضوع (العنف ضد المرأة) و( العنف الاُسري).
في مقالته: [قانون مناهضة العنف الأسري.. ضرورة تعديل وأقرار] بتاريخ 20.11.2022 كتب البروفيسور قاسم حسين صالح التالي:
1 ـ [ما الذي حصل للقانون؟ حصل ان القانون لم يقر] انتهى
تعليق: في نفس المقالة وتحت العنوان الفرعي "توطئة" ورد التالي: [في العام (2019) صدر قانون (مناهضة العنف الأسري) متضمنا (27) مادة بدأت بتعريف العنف بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بأي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي...]
وقد ورد تأكيد الإصدار ايضاً و بنفس الصياغة في (ج1) من سلسلة مقالات الدكتور قاسم المشار اليها أعلاه ذلك الجزء الذي نُشر بتاريخ 17.08.2020 حيث ورد نصاً: [قانون (مناهضة العنف الأسري) كان قد صدر العام الماضي(2019) ويتضمن (27) مادة بدأها بتعريف العنف بأنه (كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي)].
اعذروني وفي المقدمة منكم البروفيسور قاسم حسين صالح لعدم قدرتي على تفسير (صَدَرَ) وربطه ب(لم يُقَرْ)!!!!
كيف صَدَرَ و كيف لم يُقر؟ من الذي اصْدَرَهُ و من الذي لم يُقِرْهُ؟ و انا الذي تعشعشت في جمجمته و معه اغلب العراقيين و العراقيات تلك ال"كليشة" التي صَّدعتنا والتي تتذيل بها كل القرارات و التعليمات و القوانين واقصد: [صَدَرَ بتاريخ كذا و يُنفذ/او يُطبق/ يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية].
2ـ ورد: [ولقد استطلعت الرأي بخصوص الأسباب، فحددت بثلاثة
(* (لإسلاميون رفضوا تمريره والغريب ان النائبات في البرلمان عارضنه بشدة
* (الاحزاب الشيعية تحديدا كانت الاشد معارضة لأنها اعتبرته مخالفا للشريعة الإسلامية)
*(* (مشروع قانون العنف ضد المرأة كان قد قدم الى العراق بعد التغيير، وفيه مادة تخص حرية المثليين، وكانت ممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت قد رفعت علم المثليين في وسط بغداد)] انتهى
تعليق: حدد البروفيسور قاسم حسين صالح ثلاثة أسباب تلك التي "استطلعها" لعدم إقرار هذا القانون وسطرها كما التالي:
السبب الأول:
* (لإسلاميون رفضوا تمريره والغريب ان النائبات في البرلمان عارضنه بشدة).
السؤال هنا :ماذا عن غير الإسلاميين؟؟؟ ماذا عن النواب الكورد و السنة غير الإسلاميين و معهم النواب غير المسلمين؟
اما استغراب البروفيسور قاسم حسين صالح من معارضة النائبات بشدة لهذا القانون ( والغريب ان النائبات عارضنه بشدة).
أقول: هذا الاطلاق يعني ان جميع النساء في مجلس النواب وقفنَّ ضد إقرار القانون...هل هذا مقبول او هل هذا الذي حصل؟ ماذا عن كوتة النساء السنية و كوتة النساء الكردية...هل عارضن إقرار القانون ايضاً؟ اعتقد ان التعميم/ الاطلاق هذا غير صحيح حيث اكيد هناك نساء أيدن إقرار القانون.
السبب الثاني:
*(ان الأحزاب الشيعية كانت الأشد معارضة لأنها اعتبرته مخالفاً للشريعة الإسلامية).
تعليق: في السبب الاول أعلاه ذكرت ان الإسلاميين رفضوا تمريره...السؤال: هنا وهل هناك اشد معارضة من الرفض؟
ثم هل ان الأحزاب الشيعية خارج الوصف الذي ورد في السبب الأول أي( الإسلاميون رفضوا تمريره) أي انهم غيراولئك الإسلاميين الذين ورد ذكرهم في السبب الاول؟؟
وماذا عن الأحزاب و الشخصيات الإسلامية غير الشيعية؟ هل يتوافق هذا القانون وبهذه الصيغة مع توجهاتهم و تفسيراتهم الدينية؟
ثم وفق حرية الرأي و المعتقد، اليس من حق الإسلاميين و الأحزاب الشيعية ان يرفضوا هذا القانون الذي يخالف توجهاتهم الفكرية و معتقداتهم الدينية واجتهاداتهم السياسية؟
هل هناك عراقي واحد من كل الاطياف و النحل و الملل اليوم يقبل او يتقبل ان تتدخل الدولة او الحكومة بأموره العائلية؟ الجواب حتماً اليوم كلا و وفي المستقبل القريب كلا ايضاً و الجميع الإسلاميون و النائبات و الأحزاب الشيعية و الأحزاب الكوردية و الأحزاب المدنية و الأحزاب العلمانية و وكل اتباع الديانات الأخرى يرفضون ذلك وكلهم يعرفون ويرددون المتداول في مثل هذه الأمور واقصد:[ هاي قضية عائلية لحد يتدخل بيها] وهذا يُقال حتى لأفراد من نفس العائلة كالأخ والأب و الام او قول اخر هو: [ هذا الموضوع بين رجال و مرته فلحد يتدخل بيه]. وربما يتطور الرد لتُراق في حدوده الدماء.
السبب الثالث:
*(مشروع قانون العنف ضد المرأة كان قد قدم الى العراق بعد التغيير، وفيه مادة تخص حرية المثليين، وكانت ممثلة الامم المتحدة (جنين بلاسخارت) قد رفعت علم المثليين في وسط بغداد] انتهى
تعليق:
لا اعرف "قدم" هنا تعني :"قَدِمَ أو قُدِّمَ"... وفي كل الأحوال كيف "قَدِمَ أو قُدِّمَ" و متى؟ ثم الذي ""قَدِمَ"" أو ""قُدِّمَ"" للعراق كما تقول هو مشروع (قانون العنف ضد المرأة) ونحن نتكلم عن (قانون العنف الاُسري) فما العلاقة بين القانونين؟ أو ما علاقة العنف ضد المرأة بالعنف الاسري؟ اوضحتُ هذا الخلط أعلاه واضيف عليه هنا للأهمية و أقول: أن هذا الخلط له تفسيرين الأول عدم فهم وهذا الملموس و الواضح و الثاني أو المرافق للأول هو تَعَّمُدْ الخلط للاستفادة من الضجيج الذي خَّلَفَهُ ويُخَّلِفُهُ موضوع العنف ضد المرأة محلياً وعربياً وعالمياً و إيجاد سبل و طرق للهروب عند اشتداد النقاش في موضوع العنف الاُسري.
و ما علاقة المثليين بموضوع العنف الُسري؟ وما علاقة بلاسخارت بالأسرة العراقية و المعتقد الديني و العرف الاجتماعي للغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي؟ ثم متى رفعت بلاسخارت علم المثليين هل قبل صدور القانون او اثناء حملة عدم إقراره؟
ان طرح البروفيسور قاسم حسين صالح هذا واقصد: (ان مشروع قانون العنف ضد المرأة كان قد قدم الى العراق بعد التغيير)...يمكن ان يُفسرانه إشارة الى عدم وجود قانون او فقرات من قانون يخص العنف ضد المرأة او الاُسرة قبل الاحتلال؟
اليك/ اليكم بعض فقرات القوانين التي تخص الموضوع او قريبة منه تلك التي كانت سارية قبل بلا سخارت وقبل الاحتلال(2003):
1 ـ [ قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نص المادة(41 الفقرة 1) التي تضمنت تأديب الزوج لزوجته والآباء والمعلمين ومن في حكمهم والاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا]
2 ـ [ قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل الذي تضمن الحق للزوجة اقامة دعوى التفريق لا سباب عدة ومن بينها الايذاء والضرب المبرح].
3 ـ [قانون الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل الذي تضمن كل ما يتعلق بالإجراءات والعقوبات الخاصة بالحدث ابتدأ من الرعاية والتدابير الاصلاحية عند ايداع الحدث في دائرة الاصلاح بسبب جنحة او جناية ارتكبها].
4 ـ [ القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 تناول في المادة 39 ( صفة القرابة المباشرة ) وكيفية التعامل مع حقوق القاصر والوكالة والولاية عليه وعقود العمل والرعاية لحقوق القاصر].
هذه قوانين او فقرات من قوانين كانت تناسب الوضع الاجتماعي للأُسرة العراقية وتأمين حماية وامان للمرأة و الأُسرة وفق ما يتفق مع التفسيرات الدينية و الأعراف العشائرية و عمل السلطات على إيجاد حالة توازن مجتمعي.
لقد قَدَّمَ البروفيسور قاسم حسين صالح لما ورد أعلاه بالعبارة التالية:[ ولقد استطلعتُ الرأي بخصوص الأسباب ...]... السؤال هنا كيف تم الاستطلاع لطفاً او ماهي الوسيلة او الوسائل التي اعتمدتها لإنجاز هذا الاستطلاع بحيث تمكنت من تحديد أسباب رفض القانون؟
هل يحتاج ذلك الى عملية استطلاع؟ هذه الكلمة (استطلعت) ذات عمق هائل و تحتاج الى شحذ همة و جمع معلومات و تحليلها و تفسيرها وتدقيقها وتتطلب الاستفسار من الجهات التي رفضت القانون او قريبة منها. في حين ما ورد او المطروح هنا لا يدل على استطلاع انما يشير الى تعجل وارتباك وعدم اهتمام مع الأسف الشديد. لو كنت قد استطلع عزيزي دكتور قاسم لوجدت وجهات نظر أخرى في أسباب عدم تمرير القانون اكثر مقبولية مما طرحت
و لبيان وجهة نظر أخرى حول أسباب عدم إقرار هذا القانون اعرض عليكم رأي رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان السابق ميسون الساعدي لترافق الأسباب الثلاثة التي حددها البروفيسور قاسم حسين صالح ...اليكم:
[ثلاثة أسباب أخّرت تشريع قانون (العنف الأسري).
حدَّدت رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان السابق ميسون الساعدي ثلاثة أسباب لتأخر تشريع قانون العنف الأسري
وقالت الساعدي: إنَّ “القانون قدِّم في الدورات الماضية، وأجريت عليه عدة تغييرات”، محددةً “ثلاثة أسباب لتأخير إقراره الأول هو عنوانه المفتوح بحسب رأي البعض، كون ضرب الأب لابنه بقصد التأديب يعد عنفاً ضده.”
وأضافت أنَّ “السبب الثاني هو ابلاغات المخبر السري ضد أعمال العنف التي تجري ضد النساء أو الأطفال من دون أن تعرف هويته، والتي ظهر أنَّ بعضها كيدية سواء كانت ضد العائلة أو رب الأسرة”، مشيرة إلى أنَّ “السبب الثالث هو دور الإيواء للمعنفات والتي كان ينص القانون على فتح تلك الدور لكل من يملك إمكانية ذلك بعد موافقة وزارتي الداخلية والعدل، مما حدا المختصين على ضرورة التريث بتشريعه خشية تحول تلك الدور إلى أماكن لاستغلال المعنفين بشكل سيئ.وبينت الساعدي أنَّ “البعض ارتأى تشريعه بعد إفراغه من محتواه لأنَّ بعض النقاط فيها مخالفة للعادات والتقاليد”، مؤكدةً أنَّ “بعض الدول أفرغت القانون من محتواه ومن ثم شرَّعته كما حصل في المملكة الأردنية وجمهورية إيران والكويت كونه يتضارب مع الأعراف الموجودة في تلك البلدان، بعدها جرت تعديلات عليه وإضافة الفقرات التي يمكن أن تخدم الفرد والمجتمع في هذا القانون]انتهى
الرابط
ملاحظة: اعتقد ان ما طرحته السيدة ميسون الساعدي هنا عن أسباب عدم تمرير القانون فيها قبول و يمكن ان تُقنع من يرغب بالاستطلاع حقاً .
يتبع لطفاً: ورد[لدينا من الأدلة ما يؤكد تضاعف حالات العنف الأسري في العراق بعد 2003 ] نكتفي بثلاثة:
حيث ستُناقش تلك الأدلة الثلاثة.
عبد الرضا حمد جاسم