في عام 2003 بعد سقوط النظام في 9/4/ 2003 أصدر مجلس الحكم بالقرار رقم 51 لسنة 2003 حول عودة المفصولين والمتضررين سياسياً وقد شمل القانون كافة موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين – الذين فصلوا من وظائفهم وطوردوا بسبب ولاءاتهم السياسية أو رفضهم الانتماء لحزب البعث ، الاّ أن هذا القرار الإنساني قد أجهض منذ بدايته من قبل البعثيين والمرتشين المتغلغلين في كافة مفاصل الدولة ، ولم يستفد منه سوى الفئات المنتمية الى أحزاب وكيانات دينية او الذين دفعوا رشاوى الى اللجان المشكلة او الذين استغلوا القانون لمآربهم الخاصة وهم لم تتوفر فيهم شروط الضرر أو الفصل السياسي . أما أصحاب المصلحة الحقيقية الذين فصلوا من وظائفهم بسبب ترك الوظيفة قهراً او طوردوا من قبل أعضاء حزب البعث او الجهات الأمنية من مدنيين وعسـكريين فلم يستفيدوا من القانون ، وهذا قد ولد خيبة أمل كبيرة لدى فئات المتضررين .
ونتيجة ذلك قرر مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2005 إصدار قانون المفصولين والمتضررين سياسياً رقم 24 لسنة 2005 بعد إقراره من قبل الجمعية الوطنية استناداً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (ا- ب ) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية .. قرر مجلس الرئاسة إصدار هذا القانون .
المادة الأولى أولاً . يعاد الى الوظيفة من دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي . المفصولين لأسباب سياسية او عرقية أومذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/ 968 و 4/9/2003 بما في ذلك :
أ- من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق
ب - من اعتقل او احتجز او تم توقيعه من قبل سلطات النظام السابق ....... الخ
ثانياً تحتسب مدة الفصل السياسي للأسباب المذكورة أعلاه خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه خدمة فعلية لا تقل سنة .
ملاحظة : تم تعديل المادة الأولى من هذا القانون بإصدار التعليمات المنصوص عليها في رقم (1) لسنة 2009 ( تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 كل من تعرض لأسباب سياسية او عرفية أو مذهبية أو وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأشخاص لهم علاقة بالحركات او الأحزاب السياسة المعارضة وأدى ذلك الى :
أ- ترك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة خارج العراق أو تم تهجيره قسراً خارج العراق .
ب- اعتقل و احتجز او وقف او صدر حكم عليه ......
ج – اضطر الى ترك الوظيفة او الاستقالة او فصل منها
المادة 2 أولاً : يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمدير المفوض للشركات المختلطة تشكيل لجنة مركزية برئاسة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وعضوية موظف من الدائرة الإدارية وموظف من المفصولين السياسيين اعيد للوظيفة بعد 9/4/ 2003 وموظف من أعضاء المساءلة والعدالة ...
ثانيا / على الوزير أو المدير البت في توصية اللجنة خلال (30) يوماً ابتداء من اليوم التالي لتقديم التوصية ، وتعهد التوصية بالقبول أو الرفض مصادقاً عليها بعد مرور (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في حالة عدم البت فيها .
ثالثاً / يتم الطعن بالقرار خلال مدة (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار .
أمام الجهة المشكلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء او الجهة التي اصدرت القرار
م 4 أولاَ : تشكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة من (5 ) اعضـــاء برئاسة قاضي تسمى ( لجنة النظر في الطعون ) وبتت في الطعون خلال 30 يوما لتسجيل الأضبارة لديها .
المادة (5) اولاً تشكل لجنة بقرار من الأمين العام لمجلس الوزراء من (3) ثلاثة اعضاء تسمى ( لجنة التحقق ) فتتولى التحقق من إعادة المفصولين السياسيين قد تمت وفق القانون .
المادة (6) تصدر القرارات على الأدلة ( المقدمة في قانون الإثبات ( بضمنها شهادات الشهود )
المادة 10 : يمنح من صدر قرار بشموله وقد بلغ (68) الثامنة والستين من العمر راتبا تقاعدياً يتناسب والمدة التي احتسبت له مضافا لها خدمته الفعلية . ويشمل القرار عيال المتوفي من السياسيين المشمولين به وفق المادة (13) من قانون التقاعد الموحد .
المادة : 9 أولاً : يكون آخر موعد لتقديم الطلبات للمشمولين هو 31/12/ 2009 اذا كان هناك بسبب قهري معززاً بأدلة .
ونتيجة لعدم وجود سقف زمني للنظر في الطلبات المقدمة للوزرات والدوائر .. في القانون رقم 24 لسنة2005 فقد استقلت تلك الإدارات المنتشر فيها كوادر حزب البعث او المفسدين الذين يتعاطون الرشوة عدم النظر في الطلبات وخزنها في الدواليب او إحراقها او إهمالها لمدة أكثر من أربعة سنوات بحيث اضطر المتقدمون في الطلبات نتيجة ليأس واللامبالاة بحقوقهم الى مغادرة البلد للبحث عن الرزق . والعجيب ان لجان المفصولين السياسيين قد أعادت الى الوظيفة جميع البعثيين والمفسدين الذين سحبت أياديهم عن اداء الوظيفة وغض النظر عن الكثيرين من المفصولين السياسيين بالعودة الى الوظيفة رغم توفر كافة الشروط القانونية بحقهم وكمثال على ذلك ما حصل في لجنة لمفصولين السياسيين في ادارة مجلس القضاء الأعلى حيث ان هذه اللجنة قد أعادت القضاة البعثيين والقضاة الفاسدين ورفضت طلبات المفصولين السياسيين رغم توفر كافة الشروط القانونية في طلباتهم . ونموذج لذلك طلبي الذي قدمته منذ صدور قرار رقم (51) لسنة 2003 ولغاية اليوم وهذا الطلب معرز بكافة الشروط المنصوص عليها في قرار رقم (51) لسنة 2003 وفي قانون رقم 24 لسنة 2005 والتعليمات رقم(1) لسنة 2009 . ومن هذه المستندات المرفقة في اضبارتي :
1- تأييد من دائرة الهجرة والمهجرين بكوني غادرت العراق مضطراً الى دولة الكويت لمدة سبع سنوات نتيجة المضايقات الأمنية .
2- تأييد من دائرة اجتثاث البعث يؤيد كوني تعرضت للمضايقات الأمنية .
3- تأيد من ثلاثة شهود في رئاسة استئناف البصرة مصدقة من قاضي التحقيق ورئاسة الاستئناف يؤيد تعرضي للاضطهاد السياسي والمضايقات الأمنية وهروبي للكويت .
4- تأييد باعتقال شقيقي من قبل الأمن باعتباره سياسياً ومن ثم إعادته للوظيفة منذ عام 2003
5- افادتي أمام رئيس لجنة المفصولين في مجلس القضاء لكوني قد تم فصلي من وظيفتي /مدعي عام / في الكويت نتيجة ضغوطات السفارة العراقية .
6- اعتقالي في سفوان لدى عودتي الى العراق نتيجة أمر القبض الصادر بحقي حيث ان كل من صدر بحقه امر القاء القبض هو نتيجة عدم رجوعه الى العراق خلال العام
وقد صدر القرار برفض طلبي رغم توفر الشروط القانونية كافة وقد قال لي رئيس لجنة المفصولين القاضي كاظم الطائي عندما قابلته مرة اخرى لرفض طلبي قال لي بالحرف الواحد / اننا أخطأنا في قرارنا / علماً بأن القرار لم يوقعه عضو لجنة المساءلة والعدالة . مع ملاحظة ان المفتش العام في مجلس القضاء الأعلى في البصرة الأستاذ نوري احمد منصور أعطى شهادة لصالحي أمام لجنة المفصولين كما ان رئيسي استئناف البصرة السابق ليث عبدالصمد اعطى شهادة بكفاءتي ونزاهتي . وسق ان نشرت في جريدة طريق الشعب بتاريخ 28/8/2008 تحت عنوان: ( مرة أخرى .. مطالبة بعودة المفصولين سياسياً )
ذكرت في هذه المقالة عيوب القانون 24 لسنة 2005 وبالذات عدم وجود سقف زمني للبت في الطلبات وطالبت بتدخل الدولة لحماية قوانينها التي تصدرها وذلك نتيجة تدخل البعثيين والمرتشين باجهاض القانون وافراغه من مضامينه التي ذكرت من الأسباب الموجبة لتشريعه بإنصاف المظلومين السياسيين والمتضررين وبالذات الذين تم اعدام ذويهم :آباءهم و أشقاءهم .. ولا زالت مركونة في إدارة مجلس القضاء الأعلى ولم تنظر فيها لجنة المفصولين السياسيين .
وبتقديري ان هناك جهات تتاجر بالقانون وتستفيد منه داخل الإدارات والوزارات حيث ان المفصول السياسي لا تشفع له المستندات القانونية وما عليه إلاّ دفع الرشاوى الى المسؤولين ، حتى ان لجنة التحقيق قد نقضت كثيراً من القرارات بدون وجه حق وعرضت مئات العوائل للتشرد ، ومجدداً فاني اقترح :
1- ان تضم اللجان المشكلة في الإدارات والوزارت ( اللجان المركزية ) ولجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعضاءً من الأحزاب والكيانات السياسية التي تعرضت للاضطهاد ومثلما يقال ( أهل مكة أدرى بشعابها )
2- محاسبة المسؤولين في اللجان المركزية سواء الذين يتعمدون عدم النظر بالطلبات المقدمة إليهم او الذين يتجاهلون القوانين والتعليمات عن عمد ويصدرون قرارات ظالمة ومجحفة بحق المتضررين والمفصولين سياسياً .
3- لوحط ان اللجان المشكلة للنظر في طلبات المفصولين والمتضررين سياسياً سواء في الدوائر أو الإدارات غالبيتهم منحازون الى موقف الوزارة أو الإدارة والكثير منهم يوقعون على القرارات وهم ليسوا حضور في التحقيق ونموذج ذلك في لجنة المفصولين سياسياً من مجلس القضاء الأعلى التي أصدرت قراراً يرفض طلبي بدون حضور لجنة المساءلة والعدالة .
بقلم / المحامي عزيز حرز علي الساعدي
موبايل : 07801418932
البصرة / غرفة المحامين