بغداد (الصباح) - أكد خبيران في القانون الدولي أن قضية ترسيم الحدود البحرية ومنح دولة الكويت حرية الملاحة في خور عبد الله، ما هي إلا تطبيق للقرارات الدولية الملزمة للعراق والصادرة من مجلس الأمن الدولي ابان حكم نظام صدام المباد، والتي على إثر تطبيقها خرج العراق من بنود الفصل السابع الذي أعقب غزو صدام للكويت في 1990.
وأوضح الخبير القانوني طارق حرب، في بيان حصلت «الصباح» على نسخة منه، ان «الجزء الشرقي من الخليج، تنازل عنه صدام للجارة إيران بموجب اتفاقية الجزائر لسنة 1975 بحكم اعتماد خط (الثالثويك) في مجرى المياه في شط العرب».
واشار الى أنه «بعد مغامرة صدام لغزو الجارة الكويت ونشوب حرب الخليج الثانية واندحار صدام ولأجل بقائه في الكرسي ولكون الخسارة كبيرة فقد استفادت دولة الكويت من هذه الظروف وخاصة ما تقرر في (خيمة صفوان) وإنشاء لجنة أممية بشأن المناطق الحدودية بين العراق والكويت وصدرت عدة قرارات من مجلس الآمن الدولي طبقا لأحكام الفصل السابع في ما يتعلق بالحدود العراقية الكويتية».
وأكد حرب أن «رئيس النظام المباد استسلم لجملة القرارات الدولية التي أعقبت حرب الخليج ومنها قرارات (687) و(773) وغيرها بين عامي 1991 – 1992»، وقال حرب: «صدر قرار مجلس الأمن الدولي (833) لسنة 1993 متضمنا الموافقة على ما رسمته وحددته اللجنة السابقة للحدود العراقية الكويتية، وهكذا أصبح ترسيم الحدود من قبل اللجنة ملزما للعراق خاصة وإن قرار مجلس الأمن الدولي صدر طبقا للفصل السابع حيث تم رسم الحدود البرية بحيث تجاوزت مناطق كثيرة من ميناء ام قصر العراقي بما فيها قرية ومناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن حدود العراق البرية مع الكويت في منطقة صفوان».
وقال حرب: «لأجل تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وليس رسم الحدود البحرية لأن الحدود البحرية تم رسمها من قبل اللجنة الدولية وصدر بها قرار من مجلس الأمن وعد موضوعها منتهيا فكان من اللازم عقد اتفاقية لتنظيم الملاحة فقط وهكذا شرع مجلس النواب بدورته السابقة القانون رقم (42) لسنة 2013 متضمنا تصديق الاتفاقية المعقودة بين العراق وبين الكويت وعلى أساس الحدود الدولية وتنظيم مسألة رفع العلم وسيادة كل دولة على الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الإقليمي طبقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي (833) لسنة 1993 واشترط القانون على الطرفين عند إلغاء الاتفاقية وجواز تعديلها ضرورة موافقة الطرفين ولا يجوز الانسحاب من الاتفاقية دون موافقة الطرف الآخر وهذه الاتفاقية تم إيداعها بعد صدور هذا القانون من مجلس النواب لدى الأمم المتحدة طبقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة».
بدوره، رأى القاضي زهير جمعة المالكي «عودة طرح ملف خور عبد الله على منابر المؤتمرات الصحفية ليكون مجالا للمزايدات السياسية، لا يمكن أن يكون له إلا إحدى دلالتين أولاهما أن من يطرحه غير عارف بالتاريخ وغير عارف بالقرارات الدولية التي صدرت في ما يتعلق بالشأن العراقي منذ عام 1990 وحتى اليوم؛ أو أن من يتكلم بالموضوع لديه اغراض سياسية يحاول تحقيقها على حساب اثارة مشاعر المواطنين لاغراض انتخابية .»
وبعد أن اوضح زهير المالكي القرارات الدولية التي أعقبت غزو الكويت 1990 وفرضت على العراق تحت طائلة الفصل السابع، اشار الى انه وبعد صدور القرار (833)، زار أندريه كوزيريف وزير الخارجية الروسي السابق بغداد بطلب من طارق عزيز لإقناع صدام بإعلان الموافقة على القرار شخصيا، وهو ما تم في تشرين الأول 1994 بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل الذي يرأسه صدام، حيث قرر المجلس المنحل الاعتراف بالحدود حسب قرار مجلس الامن الدولي المشار اليه».
ثم تطرق زهير المالكي إلى المؤتمر الصحفي الذي عقد في 12 حزيران 2013 بين وزيري خارجية العراق والكويت في بغداد، اذ أعلن الطرفان انهما سيذهبان سوية لتسليم الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن رسائل حول تنفيذ العراق لالتزاماته للخروج من أحكام الفصل السابع.
وخلص المالكي إلى أن «موافقة العراق على القبول باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية جاءت التزاما بتعهدات وافقت عليها حكومة جمهورية العراق منذ العام 1994 فهل بإمكان الحكومة الحالية أن ترفض الالتزام بتلك القرارات الدولية!!، رغم أن المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة تفرض على الدول الأعضاء الالتزام بجميع القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي».